رئيس التحرير: عادل صبري 12:51 صباحاً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

تقرير قضائي يوصي بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بتعيين المحامين في القضاء

تقرير قضائي يوصي بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بتعيين المحامين في القضاء

أ.ش.أ 23 مايو 2013 11:41

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتعيين المحامين في وظائف القضاء والنيابة العامة في ضوء ما نص عليه قانون السلطة القضائية..

 

حيث استند التقرير إلى أن هذا الأمر ليس من ضمن القرارات والأعمال الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها.

 

كان محاميان اثنان قد أقاما الدعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالبا فيها بإعمال نص قانون السلطة القضائية الذي أجاز تعيين نسبة من المحامين المشتغلين في الدرجات الوظيفية المختلفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وعرضا في الدعوى النصوص التي تضمنها القانون والتي تؤكد صحة دعواهما.

 

وأكد تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ؟ أن مثل هذه المنازعات تختص بنظرها والفصل فيها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك بمقتضى نص المادة ( 83 ) من قانون السلطة القضائية، ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

 

وأوضح التقرير أن نص المادة المذكورة من قانون السلطة القضائية عقدت الاختصاص في شأن النظر والفصل في القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها، من اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة وحدها.

 

وأضاف أنه ولئن كان نص المادة (83) أنف الذكر قد اقتصر على الإشارة إلى رجال القضاء والنيابة العامة.. إلا أن قضاء محكمة القضاء الإداري قد استقر على أن الاختصاص المعقود للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان