رئيس التحرير: عادل صبري 08:29 صباحاً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

القضاء الإداري: لجنة التحفظ علي أموال الإخوان اغتصبت اختصاص القضاء

القضاء الإداري: لجنة التحفظ علي أموال الإخوان اغتصبت اختصاص القضاء

أخبار مصر

مبنى مجلس الدولة

ضمن حيثيات الحكم

القضاء الإداري: لجنة التحفظ علي أموال الإخوان اغتصبت اختصاص القضاء

عماد أبوالعينين 24 يونيو 2014 13:56

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة بحجة انتمائها لجماعة الإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى من محكمة الأمور القاهرة للأمور المستعجلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري، وعضوية كل من المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، ومحمد البهنسي، وعبد القادر يوسف، ومحمود فؤاد، ومحمد فراج، ومحمد محمود، وبحضور مفوضي الدولة المستشار إسلام توفيق الشحات، وسكرتارية سامي عبدالله.

استندت المحكمة إلي أن البادي من ظاهر الأوراق أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار بالتحفظ علي أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، بناءً علي ما ورد إليها من الأمن الوطني من أن المدعي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار اليها، وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم علي خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون،

وحيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية المدعي وأنقصت من حقوقة الدستورية والقانونية علي ملكيته دون سند من القانون، كم أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه علي فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت المحكمة أنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطراً علي المجتمع وأن علي جهة الإدارة واجب مواجهته الآن أن مواجهة الإرهاب وكل خروج علي القانون يجب أن تتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطي أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون. فخطر الاستبداد علي المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب .

وبناءً علي ما تقدم فإن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ علي أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها قد صدر مخالفاً للقانون وانطوى علي اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعي من إدارة أموالة ومنعه من التصرف ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، وقد استقر قضاء المحكمة علي أن المساس بالحقوق الدستورية التي يحميها الدستور قبلت المحكمة الدعوي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان