رئيس التحرير: عادل صبري 06:30 مساءً | الثلاثاء 16 أبريل 2024 م | 07 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

ننشر ضوابط تمويل حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية

ننشر ضوابط تمويل حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية

أخبار مصر

أرشيفية

20 مليون أقصى إنفاق على الحملات..

ننشر ضوابط تمويل حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية

كتب- عمر مصطفى 30 مارس 2014 02:12

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارها بشأن ضوابط تمويل الحملات الانتخابية، وتلقى المرشحين الدعم المالى والتبرعات، والحد الأقصى للإنفاق المسموح به.

 

شمل القرار 7 مواد كان أبرزها تحديد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية، بمبلغ عشرون مليون جنيه مصرى، وفى حالة وجود جولة إعادة بين المرشحين فى انتخابات الرئاسة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

 

وجاء نص المواد كالتالى:

 

1- يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرون مليون جنيه وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

 

2- يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم تقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأى مالها شخص أجنبى كما يحظر عليه تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى من شخص طبيعى أجنبى.

 

3- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين الأهلى المصرى أو بنك مصر، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر اللجنة باسم البنك ورقم الحساب وعلى كل من البنك المودع به والمرشح إبلاغ اللجنة يومياً بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

 

4- يلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فيه أى تبرعات عينية يتلقاها على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها وعليه إبلاغ اللجنة يومياً بما تم قيده بهذا السجل على أن يسلم السجل كاملا للجنة الانتخابات الرئاسية فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية.

 

5- على المرشح أو وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.

 

6- تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة من أعضاء الأمانة العامة تكون مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 ومصادر تمويلها، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يقع من مخالفات أو جرائم فى هذا الشأن وترفع هذه اللجنة تقريراً برأيها للجنة الانتخابات الرئاسية، مع بيان ما اتخذته من إجراءات.

 

7- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أخبار ذات صلة:

"المرشح المحتمل".."سبوبة" الإنتخابات الرئاسية

"النور" يتجه لدعم السيسي في "الرئاسية"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان