رئيس التحرير: عادل صبري 07:56 صباحاً | الثلاثاء 16 أبريل 2024 م | 07 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

النص المقترح لـ"لائحة انتخاب البابا"

النص المقترح لـلائحة انتخاب البابا

أخبار مصر

المجمع المقدس

النص المقترح لـ"لائحة انتخاب البابا"

معتصم الشاعر 20 فبراير 2014 12:12

عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعا صباح اليوم لاستطلاع رأى الأساقفة أعضاء المجمع فى التعديلات المقترحة على لائحة انتخاب البابا.

وكانت مرحلة التعديلات قد جاءت بعد تعهد قطعه البابا تواضروس الثانى على نفسه قبيل مرحلة القرعة الهيكلية إبان الانتخابات البابوية السابقة وكلف تواضروس اللجنة المشرفة على الانتخابات البابوية بإجراء تعديلات على اللائحة تتسق مع العصر الحالي.

وحصلت "مصر العربية" على النسخة المقترحة من لجنة تعديل اللائحة، وشملت التعديلات المادة 7 الخاصة بترشح الأساقفة وجاء النص المقترح من لجنة الترشيحات.

وعدلت اللجنة المادة 35 الخاصة بالقائمة النهائية للمرشحين على النحو الآتي: وإذا قل عدد المرشحين عن ثلاثة بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل إجراء الانتخابات لأى سبب مثل الوفاة يعاد تشكيل اللجنة العليا وتبدأ الإجراءات من جديد ويستمر القائم مقام لحين اختيار بابا جديد.

وأبقت اللائحة على إجراء القرعة الهيكلية رغم معارضة العلمانيين الأقباط له باعتباره إجراء يخالف القانون الكنسي.

نص اللائحة التى تخضع لـ"تصويت" أعضاء المجمع المقدس:

 المادة رقم (2)

 

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الارثوذكس هو أسقف الإسكندرية والقاهرة وبصفته أسقفا للمدينة العظمى الإسكندرية هو رئيس لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيقيه المسكونى المقدس وتتم سيامته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة بعد أن تختاره العناية الإلهية فى قرعة هيكلية علنية تتم فى مصر تجرى بين ثلاثة ينتخبهم ممثلو شعب الكرازة. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره، ويتم ذلك فى الأحوال ووفقا لأحكام المواد التالية بغير إخلال بالقوانين واللوائح والقواعد والتقاليد الكنسية.

الباب الأول: الإعلان عن خلو الكرسى البابوى البطريركي

المادة رقم (3)

إذا خلا كرسى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بنياحة شاغله أو لأى سبب آخر وفقا لقوانين الكنيسة وتقاليدها. تقوم لجنة مشكلة من أقدم أثنين من المطارنة أو الأساقفة سيامة وسكرتير المجمع المقدس خلال 24 ساعة بالإعلان عن توقيت النياحة وخلو الكرسى وتتخذ الإجراءات والتدابير التى يقتضيها الحال وتصريف العاجل من الأمور إلى أن يتم اختيار قائم مقام البابا البطريرك

وإذا أعتذر أى من المطارنة أو الأساقفة المشار إليهم عن الاشتراك فى هذه اللجنة حل محله من يليه فى أقدمية السيامة.واذا أعتذر سكرتير المجمع المقدس حل محله السكرتير المساعد

المادة رقم (3)

 

1. يعقد المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس اجتماعا مشتركا خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ خلو الكرسى لأختيار قائم مقام البابا البطريرك.

 

2. ويتم الاجتماع بناء على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وتصدر الدعوة للاجتماع مع إعلان نياحة البابا وخلو الكرسى بتوقيع سكرتير المجمع المقدس، فإذا لم تقم اللجنة بذلك لأى سبب من الأسباب خلال المدة المشار اليها بالمادة السابقه يكتفى فى توجيه الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فاذا لم يقم بذلك لاى سبب يكون للسكرتير المساعد توجيه الدعوة وذلك خلال 72 ساعة من إعلان نياحة البابا وخلو الكرسي. فإذا لم يقم بذلك تم الاجتماع فى العاشرة من صباح اليوم الأخير للسبعة أيام المشار إليها – بغير دعوة من أحد.
 

 

3. ويتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر البابوى بالقاهرة ويكون برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة الحاضرين شخصيا رسامة.

 

4. لا يكون الاجتماع صحيحا – إلا إذا حضره بالأصالة ثلثى أعضاء المجمع المقدس محسوبا من عدد الاساقفة–الذين تقع مقار إيبارشياتهم أو مقارهم الرسمية بمصر، وغالبية أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وغالبية أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. ويجوز لكل عضو من أعضاء المجمع المقدس – أن ينيب غيره – من أعضاء المجمع فى الحضور نيابة عنه وفى إبداء الرأي. كما يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس أن ينيب – أحد زملائه فى الحضور نيابة عنه وفى إبداء الرأى.ويجب أن تكون هذه الأنابة بموجب خطاب مكتوب وموقع عليه – أو بمقتضى اى وسيلة تواصل يقرها المجمع المقدس بشرط أن تكون أمنة ومضمونة.

 

5. إذا لم يتكامل النصاب المشار إليه بالفقرة السابقة – خلال ساعة من التاريخ المحدد لبدء الاجتماع – يتم تأجيل الاجتماع لمدة 24 ساعة–و يكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين طالما تجاوز عدد أعضاء المجمع المقدس الحاضرين بالأصالة عن العدد الذى يمثل نصف اعضاء المجمع المقدس فى مصر ( أكثر من خمسون فى المائة ).

 

6. يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع وإحصاء عدد الحاضرين شخصيا – وعدد الحاضرين بمقتضى خطابات إنابة – وذلك للتحقق من قانونية الاجتماع. كما يتولى الإشراف على تسجيل محضر الاجتماع. وفى حالة غياب سكرتير المجمع المقدس – حل محله فى القيام بذلك كله سكرتير المجمع المقدس المساعد فإن تغيب – ندب رئيس الاجتماع – من يحل محل سكرتير المجمع المقدس فى القيام بما تقدم.

 

7. تكون مداولات الاجتماع سرية ويتم أخذ الرأى باقتراع سرى.

 

8. ويتم اختيار القائم مقام البابوى بثلاثة ارباع أصوات الحاضرين شخصيا أو بالأنابة ويتولى رئيس الاجتماع – أو من يندبه – إعلان أسمه وإبلاغه لإيبارشيات الكرازة ورئاسة الجمهورية لإصدار قرار من رئيس الجمهورية – باعتماد أختياره.

 

9. يعتبر المجمع المقدس فى حالة انعقاد دائم للنظر فيما يرى القائم مقام البابوى استطلاع الرأى فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى يتطلبها تطبيق أحكام هذه اللائحة – ومتابعتها ويستمر هذا إلى أن يتم اختيار وسيامة البابا الجديد. للقائم مقام دعوة المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لاستطلاع الراى فيما يتعلق تطبيق أحكام هذه اللائحة.

 

المادة رقم (4)

 

يتولى القائم مقام البابا البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة بمقتضى أحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس ووفقا للقواعد والتقاليد الكنسية إلى حين سيامة بابا جديد. ولا يجوز له رسامة أباء أساقفة إلا فى الحالات الاستثنائية الواردة فى الاحكام العامة.

 

 ولا يجوز له رسامة أباء أساقفة إلا اذا استمر خلو الكرسى أكثر من ثلاثة سنوات وبموافقة 80% من أعضاء المجمع على المبدأ وعلى المرشح للسيامة وذلك فى حالات نياحة مطران أو أسقف إيبارشية وبما لا يزيد على 5% من اعضاء المجمع وقت خلو الكرسى ولا يجوز له إنشاء ايبارشيات جديدة أو تقسيم ايبارشيات قائمة أو سيامة اساقفة عموميين وذلك كلة بشرط أن يتم تعديل الماده 56 من لائحة المجمع المقدس بما يسمح بذلك.

 

إذا تنحى قائم مقام البابا البطريرك عن منصبه أو تنيح أو تعذر عليه الاستمرار فى منصبه لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يخلفه بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة. ولا يجوز لقائم مقام البابا البطريرك أن يرشح لشغل كرسى البابا البطريرك بعد قبوله منصب القائم مقام وبدئه فى ممارسة اختصاصاته حتى اذا تنحي.

 

الباب الثاني: تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لاختيار البابا

 

المادة رقم (5 )

 

1. يصدر قائم مقام البابا البطريرك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اختياره قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة ( اللجنة العليا لاختيار البابا ) ويشار إليها فى المواد التالية باسم اللجنة العليا.

 

2. تشكل اللجنة المشار إليها على النحو التالى:

 

أ‌. قائم مقام البابا البطريرك- رئيسا

 

ب‌. 10% من أعضاء المجمع المقدس من المطارنة أو الأساقفة بمراعاة االتمثيل العادل الفئوى والجغرافي

 

ت‌. عدد مقابل من الأراخنة من أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين أو السابقين وأعضاء ونواب المجلس الملى السكندرى الحاليين أو السابقين وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحالين أو السابقين، ويتولى المجمع المقدس اختيار ممثليه فى اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض. ويتولى المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس – فى اجتماع مشترك اختيار ممثليه على أن يكونوا جميعا من الأراخنة.

 

3. تتم اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها، فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع، ناب عنه فى توجيه الدعوة وفى رئاسة الاجتماع أقدم المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة رسامة.

 

4. لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائها من المطارنة أو الأساقفة وثلثا أعضاءها الأراخنة، فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع لمدة 24 ساعة على الأقل ويكون الاجتماع الجديد صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

 

5. تكون جميع مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين. وتسجل فى سجل خاص بها كتابيا وإلكترونيا.

المادة رقم (6)

 

يكون للجنة العليا أوسع السلطات فى تشكيل اللجان وإصدار القرارات والقواعد التنظيمية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم إجراء انتخابات لاختيار من تجرى بينهم القرعة الهيكلية، ولها أن تستعين فى تأدية أعمالها بمن تراه وبالجهات الإدارية المختصة فى مصر والخارج وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها ولا تخضع لتصديق أو مراجعة أى جهة.

 

ويكون على اللجنة العليا أن تقوم باعلام أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى العام بسير خطوات الانتخابات بصورة دورية فى اجتماعات مشتركة بين المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وهيئة اوقاف الأقباط الارثوذكس.

 

 وتقوم بوجه خاص بما يلى:

 

1. تشكيل لجان من غير أعضاها مشتركه من أعضاء المجمع المقدس والاراخنة لزيارة الأديرة ولاستشارة الأساقفة والكهنة والاراخنة فى الأبرشيات بالداخل والخارج للبحث عمن يصلحون للترشيح لكرسى البابا البطريرك ومتابعة تزكيتهم.

2. تحديد تاريخ إجراء الانتخابات، وموعد إجراء القرعة الهيكلية وموعد إجراء السامة والتجليس ولا يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ تسعة أ شهر من تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك. إلا فى حالة وجود سبب يقتدى ذلك بناء على طلب اللجنة العليا يقره المجمع المقدس فى جلسة خاصة حسب لائحته وذلك لمدد ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بحد أقصى ثلاث مرات.

3. تنظيم القيد فى جداول الانتخابات وتحديد ميعاد بدء القيد فيه والمدة التى يتم خلالها ذلك وإجراءات هذا القيد ووضع النموذج الذى يستخدم فى تقديم وتحديد ما يتعين أن يرفق به من مستندات والتعليمات المتعلقة بهذا القيد وتنظيم تقديم الطعون فى أسماء من قيدوا فى الجداول المشار إليها.

4. تحديد مدة تلقى طلبات الترشيح للكرسى البابوى وتاريخ فتح باب تلقى هذه الطلبات وتشكيل اللجنة أو اللجان التى يتعين أن تسلم إليها.

5. وضع النموذج الذى يتعين استخدامه فى تقديم الطلبات المذكورة وتحديد ما يتعين أن تتضمنه من بيانات وما يتعين أن يرفق بها من تزكيات ومستندات أخرى وتحديد الجهة التى تصرف منها هذه النماذج.

6. إعداد قائمة مبدئية باسماء المزكيين للترشيح بعد النظر فيما قدم من تزكيات ورفض ما لا يتوافر فيه الشروط المقررة.

7. تحديد تاريخ بدء تقديم تظلمات من رفضت طلباتهم وتقديم الطعون فى أسماء من قبلت طلباتهم.

8. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين لكرسى البابوى.

9. تنظيم تعريف الشعب للمرشحين بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وتعرف الناخبين على كل منهم ووضع القواعد التى يتعينن على المرشحين الالتزام بها وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

 

ويتعين على اللجنة أن تنشر وتعلن قراراتها المتعلقة بالمسائل المشار إليها بجميع وسائل النشر والإعلان فى جميع أنحاء الكرازة، وعلى الأخص بثلاث جرائد يومية واسعة الانتشار مطبوعة واليكترونية وبالمحطات التليفزيونية الفضائية والموقع الألكترونى الخاص باللجنة العليا.

 

كما تعلن هذه القرارات بمقار المطرانيات والأسقفيات والأديرة وبالمقر البابوى لمدة أسبوعين على الأقل.

 

 

 

الباب الثالث: فى الترشح للكرسى البطريركي

 

المادة رقم (7)

يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى:

 

أ‌. أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا من ابوين مصريين قبطيين أرثوذكسيين وأن يكون كامل الاهلية المدنية

ب‌. أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم زواج سواء كان راهبا أو أسقفا عاما أو أسقف دير، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية.وفى جميع الاحوال...

 

نص أصلي

 

 "وفى جميع الاحوال لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تحددها القوانين الكنسية ووفقا للأحكام العامة الواردة بهذه اللائحة."

 

نص بديل

 

" وفى جميع الاحوال لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات إلا فى حالات الضرورة القصوى ولأسباب صوابيه يحددها المجمع المقدس وفقا لقانون 14 من القوانين الرسولية وبنسبة موافقة 90% من أعضاء المجمع المقدس على المبدأ وعلى من يتم استثناءه. وفى حالة اختياره للكرسى البابوى يجوز رسامه أسقف لأبرشيته."

 

ج‌. أن يكون قد بلغ من العمر خمسة واربعون سنة ميلادية على الأقل والا يكون سنة قد تجاوز خمسة وستون سنة وقت خلو الكرسى البطريركى وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مده لا تقل عن خمسة عشر عاما ميلادية.

د‌. أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل وخارج الكنيسة.

ه‌. إلا يكون مساندا لتيارات غريبة عن ماهية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سواء تيارات عقيدية منحرفة أو متطرفة أو تيارات لا تتمتع بالإجماع الكنسى عليها.

و‌. الايكون قد سبق له الترشح للكرسى البابوي.

 

ثانيا: المؤهلات المطلوبة فى المرشح للكرسى البطريركى

 

أ‌. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله.

ب‌. أن يكون متعمقا بعلوم الكنيسة الأرثوذكسية وقوانينها

ت‌. أن يكون معلما أرثوذكسيا بإخلاص.

ث‌. أن يكون على دراية بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة

ج‌. أن يجيد اللغة العربية وويجيد الصلاة باللغة القبطية وعلى دراية باحدى االلغات الأجنبية

يفضل أن يكون له خبرة رعوية مشهود لها بالنجاح يفضل إلا تقل عن عشر سنوات قبل أو بعد الرهبنة.

المادة رقم (8)

 

يشترط للترشح لشغل الكرسى البابوى البطريركى أن يتم تقديم الاوراق والبيانات المطلوبة، مع مراعاة ما يلى:

 

1. أن يتم تقديم الاوراق والبيانات إلى اللجنة المختصة التى شكلتها اللجنة العليا لتلقى اوراق الترشيح على أن يتم ذلك خلال الميعاد الذى حددته اللجنة العليا.

2. أن تكون البيانات محرره على النموذج الذى أعدته اللجنة العليا مستوفيا كل ما يتضمنه من بيانات ومرفق به جميع المستندات التى طلبتها اللجنة بإعلانها عن فتح باب الترشيح.

3. أن يرفق بالاوراق والبيانات تزكية محررة على النموذج الذى أعدته اللجنة العليا وموقع عليها من عدد من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة يمثل 10% من أعضاء المجمع المقدس، أو من ضعف هذا العدد من أعضاء أو نواب المجلس الملى العام أو المجلس الملى السكندرى الحاليين أو السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين أو السابقين أو من شخص من ايبارشيه بالداخل والخارج. ويرفق مع التزكية أسباب التزكية لشخص المرشح.

4. ولا يجوز لأى من المذكورين أن يوقع أكثر من تزكيتين وإلا أعتبر توقيعه صحيحا على التزكيتين السابقتين فى القيد بدفتر التزكيات وباطلا فيما تلاهما.

5. ولا يجوز لأعضاء اللجنة العليا التوقيع على أى تزكية وإلا كان هذا التوقيع باطلا ولا يعتد به.

6. تعطى إيصالات لمقدمى هذه التزكيات لأثبات تقديمها وما أرفق بها من مستندات وتقيد هذه التزكيات فى دفتر خاص مبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته.

 

المادة رقم (9)

 

1. تجتمع اللجنة العليا خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح لفحص ما قدم لها من تزكيات وتستبعد منها ما لا يتوافر فيها الشروط المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة.

2. تعلن اللجنة قائمة باسماء المزكيين للترشيح الذين قبلت طلباتهم وذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من إعداد الجدول النهائى لأسماء الناخبين.

 

وتعلن هذه القائمة لمدة أسبوعين على النحو المقرر بالمادة (34 ) من هذه اللائحة بالمقر البابوى وبمقار الايبارشيات والاسقفيات والاديرة ويعلن عن اجراء هذا العرض فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية.

 

المادة رقم (10)

 

1. خلال العشرة أيام التالية – لانتهاء مدة إعلان قائمة أسماء المزكيين للترشيح لكرسى البابا البطريرك، يجوز لكل مقيد فى جدول الناخبين أن يطعن فى صحة قيد أى مزكى فى تلك القائمة.

2. يجب أن يكون الطعن مسببا ووموقعا عليه وأن يرفق به ما يؤيده من مستندات – وإقرارا من الطاعن بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات.

3. يقدم الطعن من الطاعن شخصيا – أو ممن يمثله قانونا للجنة ثلاثية – من أعضاء اللجنة العليا – يصدر بتشكيلها قرار من القائم مقام البطريركى – وتكون رئاستها لأحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة العليا – ويكون مقر هذه اللجنة بالمقر البابوى.

4. تتسلم اللجنة المشار إليها – الطعن ومرفقاته بموجب محضر إيداع محرر من أصل وصورة – يثبت به عدد أوراق الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة به وإقرار الطاعن شخصيا – بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به – ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والطاعن أو من يمثله قانونا وتسلم للطاعن صورة محضر الإيداع المشار إليه.

5. يتم إيداع الطعن ومرفقاته – بحضور الطاعن أو من يمثله قانونا – فى مظروف – يتم غلقه باحكام، ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة القائم مقام البطريركى وبحضور أعضاء اللجنة العليا.

6. استثناء من أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة – تصدر اللجنة العليا لاختيار البابا قرارا ينظم طريقة تقديم طعون الناخبين المقيمين بصفة أصلية بإبيارشيات كائنة خارج جمهورية مصر العربية والتصديق عليها – وتسليمها للجنة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، ويجوز أن يتضمن هذا القرار إجازة أن يتم هذا كله بوسائل الاتصال التى تعتمدها اللجنة وفقا للأحكام العامة.

 

ويجوز أن تصدر اللجنة العليا – قرارا ينظم منح ميعاد مسافة – يضاف إلى العشرة أيام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة – للناخبين المقيمين بإبيارشيات خارج القاهرة أو خارج جمهورية مصر.

 

المادة رقم (12)

 

1. خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الطعون فى أسماء المزكين للترشيح للكرسى البطريركى، تجتمع اللجنة العليا بأحد الأديرة لفحص أوراق المزكين للترشيح وما قدم ضد أى منهم من طعون. وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها سرية – ولا يجوز لأى من أعضائها – أن يحتفظ لنفسه بصورة من الطعون المشار إليها أو المستندات المرفقة بها أو أى مستند آخر يتصل بتلك الطعون.

 

2. يكون للجنة فى سبيل القيام بمهمتها أوسع السلطات واتخاذ جميع ما تراه من إجراءات للتعرف على مدى أهلية كل من المزكيين – للترشيح لكرسى البابا البطريرك.ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى:

أ‌. مقابلة كل من المزكيين للتعرف على شخصيته ومدى نقاء عقيدته الأرثوذكسية وآرائه وثقافته وحالته الصحية الجسدية والنفسية.

ب‌. مقابلة رجال الأكيلروس والعلمانيين – اللذين عمل معهم أو زاملهم – قبل وبعد دخوله الدير وأب اعترافه – ورؤسائه وزملائه – ومرؤوسيه

ت‌. مناقشة المطعون ضدهم – فيما قدم ضد كل منهم من طعون ومنحهم الفرصة الكاملة للرد على تلك الطعون شفاهة وكتابة – ومنحهم أيضا حق تقديم ما يرون تقديمه من مستندات وسماع أقوال من يرون سماع أقوالهم.

 

3. بعد انتهاء ما تقدم – وعلى ضوء ما يستقر فى وجدان كل عضو من أعضاء اللجنة – يجرى اقتراع سرى بين أعضاء اللجنة يستهدف وضع قائمة نهائية باسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين من وردت أسماؤهم فى قائمة المزكيين المشار إليها على إلا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة.

 

4. مع مراعاة العدد المشار إليه بالفقرة السابقة – يدرج فى القائمة النهائية من حصل على أصوات أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.

وعند التساوى – يتم إعادة التصويت بين الأسماء المتساوية

 

5. تصدر اللجنة العليا قرارا يتضمن إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البطريركى – واللذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة – مرتبة أسماؤهم بحسب الحروف الهجائية.

 

 

وينبغى أن يتضمن هذا القرار:

 

أ‌. تحديد تاريخ بدء تعريف الشعب للمرشحين وتنظيمها مع مراعاة القوانين والتقاليد الكنسية

ب‌. تحديد تاريخ إجراء الانتخابات.

ت‌. تحديد تاريخ إجراء القرعة الهيكلية.

ج‌. تحديد تاريخ إتمام الرسامة والتجليس.

 

ويتم نشر وإعلان البيان المذكور وفقا لأحكام المادة ( ) من هذه اللائحة.

الباب الرابع: قيد الناخبين

المادة رقم (13)

 

يشترط فيمن يقيد أسمه فى جدول الناخبين أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالإضافة لما هو وارد فى المادة (15 ):

 

1. أن يكون مسيحيا قبطيا أرثوذكسيا

2. أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى ويستثنى من هذا الشرط الكهنة والرهبان والرهبات الرسميين.

3. إلا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

4. أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرون عاما على الأقل فى تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك.

5. إلا يكون واقع تحت أحكام كنسية لم يتم إلغاؤها.

.

 

المادة رقم (13)

 

أ‌. تشكل اللجنة العليا لجنة خاصة لإعداد جدول للناخبين الذين من حقهم الاشتراك فى انتخاب من تجرى بينهم القرعة الهيكلية وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة وأثنين من أعضاء المجلس الملى العام أو السكندرى أو نوابهم الحاليين أو السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين أو السابقين. وتكون رئاسة اللجنة لأقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وتسمى هذه اللجنة بلجنة قيد الناخبين وتعمل هذه اللجنة تحت إشراف اللجنة العليا من خلال القائم مقام أو من يفوضه.

 

ب‌. تختص هذه اللجنة بما يلى:

1. تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين.

2. فحص طلبات القيد فى جدول الناخبين للتحقق من توافر شروط ذلك.

3. تحرير جدول الناخبين – وإعلانه وفقا لأحكام المادة ( ) من هذه اللائحة.

4. النظر فى تظلمات من لم يتم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها.

5. النظر فى الطعون التى تقدم فى أسماء من تم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها.

6. تحرير وإعلان الجدول النهائى لأسماء الناخبين وإعلانه – وإبلاغه للجنة العليا لانتخاب البابا.

 

ت‌. تصدر اللجنة المشار إليها قرارا ينظم أعمالها – بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة. ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى:

 

1. تشكيل لجان فرعية لقيد الناخبين وتحديد مجال اختصاص كل منها ومقرها.

2. تحديد مواعيد وساعات عمل كل لجنة.

3. تحديد التاريخ الذى يتعين أن تقوم خلاله كل لجنة بإبلاغها بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله – وما رأت استبعاده.

4. تشكيل اللجان التى تتولى استلام التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 4، 5 من البند (ب) من هذه المادة – وتنظيم عملها.

 

ث‌. يجوز للجنة القيد فى جدول الناخبين – واللجان الفرعية التابعة لها أن تستخدم وسائل الاتصال التى تعتمدها اللجنة العليا وفقا للاحكام العامة فى تلقى طلبات القيد وما يتعين أن يرفق بها من مستندات وكذلك فى تلقى التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 4، 5 من البند (ب) من هذه المادة.كما يجوز لهذه اللجان أن تستخدم تلك الوسائل فى إبلاغ اللجنة بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله وما رأت استبعاده من تلك الطلبات.

 

 

المادة رقم (15)

 

يتعين على لجنة جدول الناخبين أن تقيد فى الجدول المذكور أسماء الفئات التالية من تاريخ خلو الكرسى المرقسى:

 

1- مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها وجميع أعضاء المجمع المقدس.

 

2- مطارنة وأساقفة ومندوبى الكنائس الأرثوذكسية التى تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتفاقيات تقضى باشتراكها فى انتخابات البابا البطريرك.

 

3- رؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها و10% من رهبان وراهبات كل دير من الأديرة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها من المجمع المقدس بمصر وخارجها ويتم اختيارهم وفقا لأقدمية السيامة الرهبانية وفى حالة الرقم الكسر يزاد إلى أقرب رقم صحيح

 

 

4- كل الآباء كهنة الكرازه المرقسية التى تم سيامتهم قبل نياحة البابا البطريرك بمصر والخارج.

 

5- 12 عضوا من خدام كل أسقفية عامة متخصصه مثل أسقفية الخدمات والشباب وما يماثلهما

 

6- أساتذة الإكليريكيات والمعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المعتمدة.

 

7- يمثل من كل أيبارشية عدد مساو لعدد الاباء الكهنه على الايقل عن 12 عضو يراعى اختيار عضو من كل لجنة كنسيه بالاضافه إلى عضو من مجلس الكنيسة كما يراعى فى اختيارهم أن يتضمن التمثيل أمناء الخدمة والمجلات المسيحية والقنوات الفضائيه المسيحيه والشباب والمرأه.

 

 

8- مجلس رابطة المرتلين التابع لإيبارشية البابا البطريرك.

 

9- جميع المكرسين والمكرسات الرسميين فى جميع الأبرشيات من المكرسين قبل نياحة البابا.

 

10- اللجنة العليا للمكرسات ومكرسات القاهرة والإسكندرية وأمينة المكرسات عن كل إيبارشية.

 

11- أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين السابقين وأعضاء المجالس الملية الفرعية الحاليين والسابقين فى كل إيبارشية داخل مصر وخارجها وبالنسبة للأبرشيات التى ليس بها مجلس ملى فرعى يختار الاسقف خمسة اراخنة ويكونوا من مجلس الإيبارشية أن وجد وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين والسابقين.

 

12- الوزراء وأعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقون.

 

13- العاملين المدنيون بالدولة والقطاع العام ( لا يقل عن وظيفة وكيل وزارة ) وأعضاء الهيئات القضائية ( لا يقل عن وظيفة مستشار ) والقوات المسلحة وهيئة الشرطة ( لا يقل عن رتبة لواء ) والسلك الدبلوماسى ( بدرجة سفير ) وأساتذة الجامعة وذلك للحاليين والسابقين من كل الفئات الواردة بهذا البند.

 

14- رؤساء تحرير الصحف المطبوعة المصرح بها من الجهة الرسمية المختصة.

 

15- أعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين والغرف التجارية والسياحية واتحادات الصناعات.

 

مع مراعاة:

 

• يقصد بالكنائس فى هذه المادة التى لها مجالس كنائس مشكلة رسميا بقرار من الرئاسة الكنسية وقت خلو الكرسى المرقسي.

• الوظائف المدنية التى ذكرت فى هذه المادة يقصد بها الحاليين والسابقين من الذكور والأناث داخل مصر وخارجها.

• للرئاسة الكنسية (مطران – أسقف) حق اختيار ممثلى ايبارشياتهم.

المادة رقم (16)

 

1. بعد انتهاء مواعيد تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين تجتمع لجنة جدول الناخبين فورا لبحث ما قدم إليها من طلبات، وتدرج كل أسم مستوف للشروط المقررة فى هذا الجدول.

 

ويتعين على اللجنة الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء مواعيد تلقى الطلبات.

 

2. بعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين تقوم اللجنة بإعلانه لمدة خمسة عشر يوما وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة (34) من هذه اللائحة.

 

 

المادة رقم (17)

 

1. خلال مدة إعلان جدول الناخبين ولمدة العشرة أيام التالية لانتهاء مدة إعلان جدول الناخبين يكون لكل من لم يتم إدراج أسمه فى الجدول المذكور بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة به أن يتظلم من ذلك للجنة جدول الناخبين ويطالب بقيد أسمه أو بتصحيح البيانات الخاص به.كما يكون لكل من تم قيد أسمه فى الجدول المذكور أن يطعن فى قيد من تم قيد أسمه فى ذلك الجدول بغير حق بغية حذف أسمه من ذلك الجدول.

 

2. ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مسببا ومصدق على التوقيع عليه وأن يرفق به ما يؤيده من المستندات، وإقرار من المتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه والمستندات المرفقة به.

 

3. يقدم التظلم أو الطعن من المتظلم أو الطاعن شخصيا – أو من يمثله قانونا ويسلمه للجنة التى عينتها لذلك لجنة جدول الناخبين. وتسلم – هذه التظلمات أو الطعون ومرفقاتها بموجب محضر إيداع يحرر من أصل وصورة – ويثبت به عدد أوراق التظلم أو الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة وإقرار المتظلم شخصيا بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا – وتسلم للمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا صورة من محضر الإيداع المشار إليه.

 

4. يتم إيداع التظلم أو الطعن ومرفقاته بحضور المتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا فى مظروف يتم غلقه بأحكام ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة رئيس لجنة جدول الناخبين وبحضور أعضائها.

 

5. ويتعين على اللجنة أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات وطعون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها. ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد بمثابة قرار برفض التظلم أو الطعن ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصريح أو الضمنى برفض تظلمه أو طعنه للجنة العليا خلال خمسة عشر يوما.

 

ويتعين عليها أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد قرار برفض التظلم.

 

ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم إليها من تظلمات بأى طريقة من طرق الطعن. وفى جميع الأحوال – تقوم لجنة جدول الناخبين بتنفيذ القرارات التى صدرت فى شأن التظلمات والطعون المشار إليها. على أنه إذا تقرر حذف اسم احد الأراخنة اللذين يمثلون إحدى المطرانيات أو الإيبارشيات أو الأديرة المشار إليها فى المادة رقم (15) من هذه اللائحة يقوم من اختاره بالاصل تعيين من يحل محله.

 

المادة رقم (18)

 

تسلم لكل من تم قيد أسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك يبين فيها أسم الناخب ولقبه وعمله وسنة وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه، ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة جدول الناخبين وتختم بخاتم البطريركية.

 

 

ويقوم بالتسليم رئيس اللجنة الفرعية التى تم فى دائرة اختصاصها قيد الناخب، ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه على حافظة تعد لهذا الغرض.

 

ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الانتخاب بخمسة عشر يوما.

 

 

 الباب الخامس: إجراء انتخابات اختيار البابا

 

المادة رقم (19)

 

1. تشكل اللجنة العليا لجنة عامة لإجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البابا البطريرك رئيسا، وستة من أعضاء اللجنة المذكورة نصفهم من الاكليروس والنصف الأخر من الأراخنة. مع مراعاة أن تتضمن قانونيين.ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.

2. وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله.

3. ويكون مقر عمل هذه اللجنة بالمقر البابوى بالقاهرة.

 

ويجوز لرئيس اللجنة بناء على راى اللجنة العليا أن يطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة..

 

المادة رقم (20)

 

1. يجوز للجنة العليا – تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج أو داخل مصر.وتؤلف كل من هذه اللجان برئاسة أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم وستة من أعضائها أو من غيرهم – نصفهم من الاكليروس والباقى من الأراخنة مع مراعاة أن تتضمن قانونيين. ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.

2. وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى البلد الذى تقوم فيه اللجنة بأعمالها.

3. وتحدد اللجنة العليا – اختصاص كل لجنة فرعية، ومقر عملها ولرئيس كل لجنة فرعية بناء على راى اللجنة العليا أن يطلب من الجهة الأمنية المختصة ايفاد مندوبها للأشراف على الأمن. وتخضع أعمال اللجان الفرعية لإشراف اللجنة العامة لإجراء الانتخابات.

 

المادة رقم (21)

 

1. تجتمع اللجنة العامة لإجراء الانتخابات فى المقر البابوى بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية فى المقر المحدد لكل منها فى اليوم المعين لإجراء الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة قائمة باسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم.

 

ويكون الانتخاب صحيحا مهما كان عدد الناخبين الحاضرين.

 

2. ويشترط فيمن يدلى بصوته:

 

أ‌. أن يكون أسمه مقيدا بجدول الانتخاب.

ب‌. أن يقدم للجنة المختصة شهادة قيده بجدول الانتخاب.

ج‌. أن يقدم للجنة ما يثبت شخصيته.

د‌. يجوز للناخب أن ينيب عنه ناخب آخر فى الإدلاء بصوته بموجب توكيل خاص رسمى – مع مراعاة إلا ينوب الناخب عن أكثر من ناخب واحد.

 

المادة رقم (22)

 

1. تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر تقدر عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب وتختم هذه البطاقات بخاتم القائم مقام البابا البطريرك.

 

2. وتسلم هذه البطاقات للجنة العامة لإجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها – كل بحسب اختصاصه، بموجب كشوف يوقع عليها رئيس اللجنة العامة، أو رئيس اللجنة الفرعية.

 

 

3. وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل أسمه ورقم قيده بالجدول، ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بخاتم اللجنة.

 

المادة رقم (23)

1. عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب، عليه أن يسلم إلى سكرتيرها شهادته الانتخابية المشار إليها فى المادة السابقة، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك، ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب.

 

2. وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة.

 

ويكون إبداء الرأى، بأن يتنحى الناخب خلف ساتر ويقوم بإختيار أسماء المرشحين الذين يرغب فى إختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء المختارة على ثلاثة أسماء.

 

3. ولا يجوز للناخب أن يكتب أسمه على ورقه الانتخاب، أو يضع عليها أية علامة أو إشارة تميزها، أو تدل عليها، وإلا اعتبرت الورقة باطلة.

 

المادة رقم (24)

 

1. بعد إتمام عملية الانتخاب، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين، ثم تفتح صندوق البطاقات، وصندوق أوراق الانتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافا إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافا إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب.

 

2. وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه.

 

3. تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

 

4. بعد انتهاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها، يحرر سكرتير اللجنة محضرا بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية اذا كان قد تم طلب حضور الداخلية ومندوب السفارة فى حالة حضوره ويتم إيداع هذا التقرير فى مظروف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقى سريا إلى أن تنتهى اللجنة العامة من أعمالها.

 

5. تقوم كل لجنة فرعية بإرسال المظروف المتضمن تقريرها – وجميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بعد وضعها فى مظاريف مختومة ومحكمة الاغلاق.

 

واستثناء مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بوسائل الاتصال الحديثة المؤمنة على أن ترسل إليها بعد ذلك بالبريد السريع أو مع مندوب خاص المظاريف التى تتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

 

6. بعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بحضور القائم مقام البابا البطريرك – بفض مظاريف كل من اللجان الفرعية أو الاطلاع على التقارير الواردة منها بوسائل الاتصال التى اقرتها اللجنة العليا وفقا للاحكام العامة وصور أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها وأرسلتها إلى اللجنة العامة، ويعيد مراجعة جميع أوراق العملية الانتخابية – بحضور مندوب من وزارة الداخلية اذا كان قد طلب حضور الداخلية.

 

7. يحرر سكرتير اللجنة محضرا من نسختين بما أجرته اللجنة من مراجعة لجميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها، ويحدد عدد الأصوات التى حازها كل مرشح، وأسماء الثلاثة اللذين حازو على أعلى الأصوات حسب ترتيب حصولهم عليها.

 

8. ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات على هذا المحضر كما يوقع مندوب الداخلية على أن حضر واشرف على الأمن وتمت الانتخابات فى سلام.

 

وتسلم صورة من المحضر لوزارة الداخلية وصورة لرئاسة الجمهورية، وتحفظ النسخة الثانية مع جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها بالمقر البابوى، بعد وضعها فى مظاريف وختمها بخاتم اللجنة العليا.

 

9. يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسم الثلاثة الذين سيجرى بينهم القرعة الهيكلية فى الميعاد المقرر لذلك ثم تتم القرعة وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية فى قداس يقيمه المجمع المقدس برئاسة القائم مقام البابا البطريركى أو من ينيبه.

 

المادة رقم (25)

 

يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسم من اختارته القرعة، ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه الحاضرون من أعضاء المجمع المقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وترسل نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية فى اليوم التالى.

 

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختيار البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامته وتجليسه فى اليوم المحدد لذلك وفقا لتقاليد الكنيسة.

 

 

الباب السادس: أحكام عامة

 

المادة رقم (26)

 

جميع المواعيد المنصوص عليها بهذه اللائحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا – إطالتها أو تقصيرها – إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة.

 

المادة رقم (27)

 

إذا ثار خلاف حول تفسير أحكام هذه اللائحة ولم يمكن حسمه بقرار يصدره المجمع المقدس بحضور أعضاء المجلس الملى العام وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس يقوم المجتمعون بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وعضوية ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة وثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين للفصل فى هذا الخلاف وإصدار تفسير ملزم لأحكام هذه اللائحة.

ويشترط فيمن يتم اختيارهم لرئاسة وعضوية هذه اللجنة إلا يكون أى منهم عضوا فى اللجنة العليا لاختيار البابا أو أحد اللجان المنبثقة عنها أو يكون مرشحا لشغل الكرسى البطريركى.

 

المادة رقم (28)

 

1. يختص المجمع المقدس بتجديد وتنقيح أو تعديل هذه اللائحة لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر والظروف العالمية والمحلية واستخدام وسائل الاتصال الحديثة فى إجراء الانتخابات فى جميع أنحاء الكرازة أو جزء منها.

 

ويكون سكرتير المجمع المقدس – هو المسئول عن تنفيذ هذا وعليه بوجه خاص أن يخطر المجمع المقدس والمجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بحلول موعد ذلك أو ملائمة النظر فى إجراء التعديل أو التنقيح.

 

وتشكل لجنة مشتركة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وعضوية ثمانية عشر عضوا يكون نصفهم من المطارنة أو الأساقفة والنصف الآخر من الأراخنة أعضاء المجلس الملى العام أو نوابه أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، ويتولى المجمع المقدس اختيار ممثليه فى اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض ويتولى المجلس الملى العام وأعضاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس – فى اجتماع مشترك اختيار ممثليه على أن يكونوا جميعا من الأراخنة

 

2. استثناءا مما تقدم – لا يجوز النظر فى تعديل أو تنقيح هذه اللائحة أثناء خلو الكرسى البابوى.

المادة رقم (29)

 

كل ما لم ينص عليه فى هذه اللائحة تسرى فى شأنه أحكام القوانين واللوائح والتقاليد الكنسية.

 

الماده (30)

 

 يعلن القائم مقام مواعيد للصوم واقامة الصلاوات الخاصة فى كافة انحاء الكرازه خلال فترة خلو الكرسى وقبل كل مرحلة هامة من مراحل اختيار البابا.

 

المادة (31)

 

يتم الاحتفاظ بمستندات الطعون والشكاوى فى مكان أمن لمدة سنتين بعد رسامة البابا الجديد تحت مسئولية القائم مقام ثم تعدم ولايجوز لاحد حتى أعضاء اللجنة العليا الاطلاع عليها بعد انتهاء فترة االنظر فى الطعون.

 

ويتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العليا برئاسة القائم مقام الأسبق لإعدام كافة المستندات بعد مرور المدة وفى حالة نياحتة أو عدم قدرته على ذلك يتولى رئاسة اللجنة اقدم أعضاء اللجنة العليا السابقة رسامة من الاساقفة.

 

المادة (32)

 

تصدر اللجنة العليا قرارا فور تعينها لتحديد وسائل الاتصال وطرق تقديم الاوراق والمستندات والبيانات والتزكيات والطعون والتظلمات وغيرها وطرق التصويت التى تعتمدها للعمل بها خلال فترة عملها ويجوز أن يتضمن ذلك اى طرق سائدة خلال الفترة بشرط أن يتوافر فيها مايلي:

 

o أن تكون امنه.

o أن تحافظ على سرية الموضوع.

o أن تكون هناك قدره على التحقق من شخصية مقدم الاوراق أو البيانات أو الطعون أو التظلمات اوغيرها.

o أن تكون معتد بها قانونا فى مصر.

o أن تكون قابله للحفظ واسترجاع محتواها كما ارسل.

 

 

المادة (33)

 

فى حالة انتهاء مدة المجلس الملى العام دون انتخاب مجلس جديد قبل أو وقت خلو الكرسى يتولى المجلس الملى السابق المنتهية مدته بذات تشكيلة كافة المهام المجلس الملى المشار اليها فى هذه الائحة.

 

مادة (34).

 

يتعين على اللجنة العليا أن تعلن بمقار المطرانيات والأسقفيات والأديرة فى سائر انحاء الكرازة وبالمقر البابوى ولمدة أسبوعين على الأقل ما يلي:

• عن موعد فتح باب تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين

• كشوف الناخبين وفقا للمادة (16) ومواعيد تلقى الطعون

• القائمة المبدئية لأسماء الاباء المزكيين ومواعيد تلقى الطعون وفقا للمادة (9)

• القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البابوى وفقا للمادة ( 6)

• مواعيد الانتخابات واماكن اللجان الانتخابية

 

 كما يتعين على اللجنة العليا أن تعلن بثلاث جرائد يومية مطبوعة واسعة الانتشار تصدر بالقاهرة باللغة العربية عن عرض ما سبق.

 

كما يتعين على اللجنة العليا أن تنشر وتعلن قراراتها بجميع وسائل النشر والإعلان فى جميع أنحاء الكرازة، بالإضافة إلى النشر بالوسائل الاليكترونية وبالمحطات التليفزيونية الفضائية والموقع الألكترونى الخاص باللجنة العليا بالعربية والانجليزية.

 

ماده (35)

 

اذا تعذر اجراء الانتخابات على خمسة مرشحين على الاقل لأى سبب مثل وفاة احد المرشحين بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية عشر يتم الانتخاب بين الباقين وتجرى القرعة الهيكلية بين الثلاثة الحائزين على اعلى الاصوات.

 

واذا وصل عدد المرشحين إلى ثلاثة بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل أجراء الانتخابات لأى سبب مثل الوفاه تجرى الانتخابات فيما بينهم وتجرى القرعة بين الاثنين الحائزين على اعلى الاصوات.

 

واذا قل عدد المرشحين عن ثلاثة بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل أجراء الانتخابات لأى سبب مثل الوفاه يعاد تشكيل اللجنة العليا وتبدأ الاجراءات من جديد ويستمر القائم مقام لحين اختيار بابا جديد.

المادة رقم ( 36)

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها

اقرأ أيضا:

مكاريوس: لجنة تعديل لائحة انتخاب البابا تجتمع 5 فبراير

مراجعة لائحة الطلاق ومشروع انتخاب البابا

الانبا بسنتي: المجمع المقدس لن يناقش "كوتة الأقباط"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان