رئيس التحرير: عادل صبري 10:10 مساءً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

7 مواد تفصل تونس عن إكمال إقرار الدستور

7 مواد تفصل تونس عن إكمال إقرار الدستور

أخبار مصر

المجلس الوطني التأسيسي التونسي

7 مواد تفصل تونس عن إكمال إقرار الدستور

الأناضول 18 يناير 2014 18:00

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، على باب السلطة المحليّة من مشروع الدستور الجديد، ليفصله عن الانتهاء من كامل مشروع الدستور 7 مواد فقط.

 

وتتعلّق المواد، التي تمت المصادقة عليها، بتشكيل الجماعات المحليّة (المجالس المحلية) التي تتمتع بالشخصيّة القانونية والاستقلالية المالية والإدارية، وكذلك انتخاب المجالس المحليّة وضمان تمثيل الشباب فيها، وكيفية عملها ومراقبتها.

 

واعتبر عدد من النواب، خلال مداخلاتهم في مناقشة مواد هذا الباب، أنّه يمثّل "ثورة دستوريّة" في التنظيم الهيكلي لمؤسسات الدولة مما سيساهم في دعم اللامركزية والحدّ من تدخّل السلطات المركزية في القرارات والمشاريع التنموية ذات البعد المحلّي.

 

ولم يتبقَ أمام التأسيسي التونسي سوى 7 مواد لاستكمال المُصادقة على كامل مشروع الدستور، مع العودة للنظر في المواد التي سقطت سابقا (لم يتم المصادقة عليها)، ويتوقع أن يجرى المصادقة عليها غدًا الأحد والأسبوع المقبل (يبدأ الإثنين في تونس).

 

وصادق 185 عضوًا بالتأسيسي، من أصل 217، حضرو جلسة اليوم، على 12 مادة تندرج تحت هذا الباب، ونصّها كما يلي:

 

المادة 128: "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية. تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون. يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية". (حازت هذه المادة على تأييد 162 نائبا).

 

المادة 129: "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر". (أيّدها 159 نائبًا).

 

المادة 130: "تُدير الجماعات المحلية مجالسُ منتخبة. تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا. تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية".وحصلت هذه المادة على تأييد 158 نائبًا).

 

المادة 131: "تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها. توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدأ التفريع. تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتُنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية". (نالت هذه المادة موافقة 173 نائبًا).

 

المادة 132: "للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونًا. كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد. يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون". (حصلت على موافقة 175 نائبًا).

 

المادة 133: "تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدأ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية". (حازت على تأييد 177 نائبًا).

 

المادة 134: "للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي". (حصلت على أصوات 182 نائبًا).

 

المادة 135: "تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة". (وافق على هذه المادة 174 نائبًا).

 

المادة 136: "تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون". (أيّدها 182 نائبًا).

 

المادة 137: "يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة. كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة". (حصلت هذه المادة على 170 صوتًا مؤيّدًا).

 

المادة 138: "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة. ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب. تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون". (وافق عليها 148 نائبًا).

 

المادة 139: "يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية". (حازت على موافقة 175 نائبًا).

 

اقرأ أيضًا:

 

إقرار باب السلطة القضائيّة في الدستور التونسي 

الدستور التونسي ينتظر إقراره رسميًا

المساواة بين الجنسين في الدستور التونسي الجديد

"تحييد مؤسسات الدولة" في الدستور التونسى

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان