رئيس التحرير: عادل صبري 12:01 مساءً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

«لسنا قاصرين».. نائبة تطالب بتعديل مادة «عدم سفر النواب إلا بإذن»

«لسنا قاصرين».. نائبة تطالب بتعديل مادة «عدم سفر النواب إلا بإذن»

أخبار مصر

النائبة راوية مختار

«لسنا قاصرين».. نائبة تطالب بتعديل مادة «عدم سفر النواب إلا بإذن»

متابعات 10 فبراير 2021 13:26

طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بإعادة المداولة والمناقشة في المادة 234 من لائحة مجلس الشيوخ والتي تنص على عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.

واعتبرت مختار، خلال كلمتها أمس الثلاثاء، أن ما جاء في هذه المادة هو أحد أنواع الوصاية غير المقبولة على النواب الذين جاؤوا بإرادة الشعب؛ ومنهم نواب معينون حازوا على ثقة القيادة السياسية بتعيينهم، ويجب أن يتاح للنائب حرية التنقل كما ورد في الدستور.

وتابعت النائبة: فكيف الحال إذا استدعت الظروف سفر النائب مع أحد أفراد أسرته لظروف مرضية طارئة أو لمؤتمر علمي أو ثقافي في تخصصه، هل سوف ينتظر النائب الحصول على إذن؟ ألا يجب إعادة النظر في هذه المادة؛ لجعل سفر النواب بمجرد الإخطار بتفاصيل الزيارة، وكيف الحال إذا ما تمت دعوة النائب لحضور مناسبة كالاحتفال بالعيد القومي لدولة عربية أو أجنبية؟ ألا يجب أن يكون ذلك أيضًا بمجرد الإخطار بتفاصيل الدعوة؟!

ودعت النائبة إلى ضرورة أن تتم إعادة النظر في هذه المادة، وربما يأخذنا ذلك النص إلى تعديل أيضًا في لائحة مجلس النواب التي تضمنت مادة مماثلة؛ فالنواب ليسوا قاصرين ويضعون نصب أعينهم جيدًا كل الاعتبارات وما تقتضيه المصلحة الوطنية، ومن تلقاء أنفسهم لا يمكن أن يشارك أحد منهم في أية فاعلية تضر أو تمس المصلحة الوطنية أو السلام المجتمعي؛ لذا يجب إعادة النظر وتصحيح المادة.

 

المادة 62 من دستور 2014

المادة 62 من دستور 2014 تنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون''.

 

إلا أن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أقرت مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في مجموع مواده. ومنها المادة رقم 234 التى تقضى بالنص ''عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته، وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان