رئيس التحرير: عادل صبري 11:59 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

الموافقة رسميًا على إجراءات الانتخابات الطلابية.. وهذه شروط الترشح

الموافقة  رسميًا على إجراءات الانتخابات الطلابية.. وهذه شروط الترشح

أخبار مصر

الموافقة رسميًا على إجراءات الانتخابات الطلابية

الموافقة رسميًا على إجراءات الانتخابات الطلابية.. وهذه شروط الترشح

محمد متولي 04 ديسمبر 2020 07:15

وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

 

أعلنت الوزير أنه تمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق اللٱئحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الاعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

 

ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية

 

هذا وقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

 

ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.

 

ويصدر قرار من رئيس الجامعة أو المعهد بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة ولا يحق لأي طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مسددا للرسوم الدراسية.

 

ولا يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة اتحادات الطلاب كما لا يجوز التفرقة بين الطلاب بسبب الجنس أو الدين أو اللون.

 

ويشترط فى من يترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات:أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربي وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة وأن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه

 

كما يشترط أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة وأن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى

 

وتتضمن الشروط ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له وألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان