حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنه 2018 ، عقوبة الدخول العمد على موقع إلكترونى محظور والبقاء عليه بدون وجه حق.
ونصت المادة 15 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
للتعرف على المزيد شاهد الفيديو..
ووفقا للقانون، إذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأجاز القانون، للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول ببيانات الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في ارتكاب جرائم الانترنت أو الشروع في ارتكابها أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ووفقا للمادة التاسعة من القانون يحق للصادر ضده أمر المنع من السفر، التظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، وينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءه أيهما أقرب.
وكان مجلس النواب، وافق في يونيو 2018 على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بشأن مكافحة جرائم تقنيات المعلومات... ونشرت الجريدة الرسمية في أغسطس 2018 قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، الذي ينص في بعض بنوده على :توقيع عقوبات على جرائم الاعتداء على النظم المعلوماتية، والبريد الإلكتروني، والمواقع والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.