رئيس التحرير: عادل صبري 07:48 مساءً | الثلاثاء 23 أبريل 2024 م | 14 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

تعرف على أهم تعديلات قانون إنشاء مجلس الأمن القومي

تعرف على أهم تعديلات قانون إنشاء مجلس الأمن القومي

أخبار مصر

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

بعد الموافقة المبدئية للبرلمان

تعرف على أهم تعديلات قانون إنشاء مجلس الأمن القومي

أحلام حسنين 06 يوليو 2020 14:41

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الأثنين، بشكل مبدئي على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي.

 

وينص مشروع القانون، وفق التعديل، على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن مشروع تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء مجلس الأمن القومي، يأتي في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وبإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي.

 

ونصت المادة 4 مكرر على أنه :"في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك".

 

وجاء في نفس المادة، أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعي لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

 

وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، وفقا لنص المادة 4 من مشروع القانون.

 

وفيما يتعلق بالجزاءات التي توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أي مخالفات حددها القانون، فقد حددتها المادة الرابعة مكرر أ، والتي تنص على :"دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى إرتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التى حددها القانون".

 

ويأتي في مقدمة تلك المخالفات، التي حددتها المادة 4 مكرر أ، ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة".

 

وفقا للمادة نفسها يصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الأتية:

 

-  الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.

 

- الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها.

 

- إسقاط العضوية، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

 

ومن جانبه قال النائب اسماعيل نصر الدين، في كلمته بشأن مشروع تعديل قانون إنشاء مجلس الأمن القومي: "أفوض المؤسسة العسكرية للتعامل مع أي خطر يحدق بهذا الوطن".

 

وأوضح النائب سعيد العبودي، أنه كان لابد من إضافة رئيس مجلس الشيوخ، والقوات المسلحة هي المسئولة عن حماية مدنية الدولة ونشجعهم ونثمن ذلك.

 

وفي السياق نفسه قال النائب صلاح حسب الله، إنه أثناء مناقشة أي قوانين خاصة بالقوات المسلحة يحكمنا التزام دستوري والآخر وطني، فنحن منذ اليوم الأول قلنا أننا لسنا نواب فقط ولكن جنود تشريعيين في الجيش الوطني المصري".

 

وشدد حسب الله، على أن النواب سيكونون داعمين  للقوات المسلحة في أي قوانين تؤسس لهذا الجيش سلاح تشريعي للدفاع عن مقدرات هذا الشعب وعلينا التزام لدعم القوات المسلحة لحماية هذا الوطن وأبدى موافقته على القانون.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان