ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي "فيس بوك"، وجاء نصه: "حكم لمس العورة أثناء الوضوء ؟، ليجيب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القفهاء اختلفوا فى لمس العورة أثناء الوضوء فبعضهم قال يبطل الوضوء والبعض الآخر قال لا يبطل الوضوء، لذا الخروج من الخلاف مستحب، ومن الأفضل نتحرى عدم لمس العورة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن توضأ ثم لمس عضوه الذكري؛ فعليه الوضوء إن أراد أن يصلي، موضحًا أنه من أراد أن يغتسل غسلا كاملًا فليتوضأ ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم تعميم جميع الجسد بماء واحد.
وتابع: تعميم الجسد بالماء تحت الدُش يأخذ حكم الذي ينغمس في ماء البحر أو البركة؛ فإنه يرفع عنه الجنابة على رأي بعض الفقهاء، فالاستحمام تحت دُش الماء يكفي ليكون غسلًا يرفع الجنابة ويطهر الحائض، حتى لو كان استحمامه من غير وضوء.
وأما عن حكم تغيير الحفاضة للطفل، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أنه في حال قامت المرأة أو الرجل بتغيير حفاضة طفل، ولمس النجاسة، فإنه لا يُنقض الوضوء، لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإنما تغسل النجاسة فقط من على اليدين إن حدثت.
وعلق الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الابحاث الشرعية، على حكم تغيير حفاضة طفل، مؤكدًا أن بعض العلماء أختفلوا قال فريق بأنها تنقض الوضوء وآخر قال لا تنقض الوضوء، مؤكدًا أنه في حال غيّرت الأم حفاضة طفلها الرضيع ونظفت الفضلات، فوضوءها صحيح.
تتمثل مبطلات ونواقض الوضوء في 9 حالات، وهم الآتي:
-لمس الرجل للمرأة بشهوة.
- خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا.
- سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة. -مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل.
-خروج الغائط، والريح، والبول، الودي هو عبارة عن ماء أبيض خاثر يخرج غالبا بعد البول، المذي وهو ماء أبيض رقيق.
- الردة أي الخروج عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].
-أكل لحم الإبل.
- زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو النوم الكثير.