رئيس التحرير: عادل صبري 11:24 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بالصور| بواب سوهاجي يزرع بانجو في مكان عمله

بالصور| بواب سوهاجي يزرع بانجو في مكان عمله

أخبار مصر

بواب بسوهاج يزرع بانجو في مكان عمله

بالصور| بواب سوهاجي يزرع بانجو في مكان عمله

فادي الصاوي 22 نوفمبر 2019 22:22

استغل حارس عقار فى محافظة سوهاج، العقار الذى يحرسه في زارعة بعض أشجار نبات البانجو المخدر، فيما تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض عليه.

 

وكان قسم مكافحة جرائم المخدرات بسوهاج، تلقى معلومات مفادها قيام حارس عقار بزراعة بعض من أشجار نبات البانجو المخدر بدائرة مركز سوهاج وأكد التحريات صحة هذه المعلومات.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قرر اللواء عبدالحميد أبوموسى ، مدير إدارة المباحث الجنائية سرعة تشكيل فريق بحث من قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية برئاسة المقدم أحمد عزت رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية.

 

وجرى وضعه خطة بحث واستهداف مسكن المتحرى عنه" عنتر . ص . ح 58 سنة"  حارس عقار ويقيم بناحية العمرة دائرة مركز سوهاج، وتم ضبط 32 شجرة من نبات البانجو المخدر مختلفة الأطوال والأحجام، وعثر على تلك الزراعات خلف الغرفة الخاصة بالحراسة بناحية شارع الجمهورية بالقرب من نهر النيل.

 

على الفور أخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى العقار، وتمت المعاينة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابة الواقعة بقصد الإتجار، وبالكشف عليه تبين أن له معلومات جنائية سابقة.

 

وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3 : 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب "الحشيش" - الخشخاش "الأفيون").
 


ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.

 

كما يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

وتزاد العقوبة إلى مثلها (الضعف) إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان