رئيس التحرير: عادل صبري 02:50 صباحاً | السبت 20 أبريل 2024 م | 11 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| برسوم من 5 إلى 30 ألفاً.. ضوابط عمل الأجانب في مصر

فيديو| برسوم من 5 إلى 30  ألفاً.. ضوابط عمل الأجانب في مصر

أخبار مصر

مجلس النواب

فيديو| برسوم من 5 إلى 30 ألفاً.. ضوابط عمل الأجانب في مصر

أحلام حسنين 16 أكتوبر 2019 22:49

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط وتنظيم عمل الأجانب في مصر، والذي أخضع عمال الخدمة المنزلية الأجانب بينما استنى عمال الخدمة المنزلية المصريين من أحكام القانون.

 

وقد انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأعدت تقريرا بشأنه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.

 

الضوابط

 

وجاءت إجراءات ضوابط وقواعد تنظيم عمل الأجانب، كالتالي:

 

بداية يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام مشروع القانون :"عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية".

 

وبموجب مشروع القانون يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .

 

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

 

ونص مشروع القانون على أنه  يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

 

الرسوم

 

واشتطرد المشروع أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

 

وبموجب مشروع القانون يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص وإجراءاته، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 30 ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

 

وألزم مشروع القانون كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

كما يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني.

 

ويلتزم مشروع القانون صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي لديه إلى دولته على نفقته الخاصة، ما لم  ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

 

 


المستثنون

 

وفي يوليو عام 2019 الجاري أصدر وزير القوى العاملة، قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

 

فيما استثنى القرار، وفقا للبيان الصادر عن الوزير، 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم:

 

-المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، في حدود تلك الاتفاقيات.

 

-الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في مصر الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم.

 

-المراسلون الأجانب الذين يعملون في مصر.

 

-رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.

 

-العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية.

 

-العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الابحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.

 

-المستثمر الأجنبي الحاصل على "إقامة مستثمر" لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان