رئيس التحرير: عادل صبري 06:29 صباحاً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

7 سنوات سجن وغرامة مليوني جنيه.. تعرف عقوبات سرقة واقتحام المنازل

7 سنوات سجن وغرامة مليوني جنيه.. تعرف عقوبات سرقة واقتحام المنازل

أخبار مصر

عقوبة سرقة واقتحام المنازل - أرشيفية

7 سنوات سجن وغرامة مليوني جنيه.. تعرف عقوبات سرقة واقتحام المنازل

أحمد الشاعر - متابعات 08 أكتوبر 2019 13:08

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عدة تعديلات جديدة أدرجتها الحكومة على أحكام قانون العقوبات، فيما يخص جرائم اقتحام وسرعة المنازل، أو المشاركة أو تسهيل  الجريمة.

 

ونصّت المادة (370) من قانون العقوبات، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

 

وجاء بيان المادة بأنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان