رئيس التحرير: عادل صبري 09:52 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| بشرى للموظفين..البرلمان يوافق على العلاوة والمنحة

فيديو| بشرى للموظفين..البرلمان يوافق على العلاوة والمنحة

أخبار مصر

مجلس النواب

بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ابتداء من 1 يوليو 2019

فيديو| بشرى للموظفين..البرلمان يوافق على العلاوة والمنحة

أحلام حسنين 24 يونيو 2019 18:14

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

 


وفيما يلي نص القانون بعد صياغته من مجلس الدولة:


المادة الأولى:


يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة فى 172019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.

المادة الثانية:


اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2019.

المادة الثالثة:
اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

المادة الرابعة:
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة:
اعتبارا من 1يوليو 2019 منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

وتسرى فى شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.

المادة السادسة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التى تقر اعتبارًا من 172019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 ـ إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو سنة 2019.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان