رئيس التحرير: عادل صبري 08:03 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| ضُبط بالصدفة.. القبض على شاب انتحل صفة نقيب شرطة «القصة الكاملة»

فيديو| ضُبط بالصدفة.. القبض على شاب انتحل صفة نقيب شرطة «القصة الكاملة»

أخبار مصر

القبض على شاب انتحل صفة ضابط مرور

فيديو| ضُبط بالصدفة.. القبض على شاب انتحل صفة نقيب شرطة «القصة الكاملة»

فادي الصاوي 14 يونيو 2019 18:35

لم يتوقع أحمد القصاص الشاب الحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، أن حظه العاثر سيوقعه فى شر أعماله وهو يرتدي ملابس نقيب شرطة وينظم حركة المرورو فى شارع فيصل بمحافظة الجيزة حاملا سلاحا ناريا.

 

فأثناء عبور قوة أمنية من المرور بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اشتبهت في الضابط وحال مشاهدته القول الأمنى حاول الهرب إلا أنهم تمكنوا من ضبطه.

 

وخلال استجواب الشاب الذى انتحل صفة ضابط شرطة برتبة نقيب، بمعرفة رجال الأمن، تبين أنه يعمل مندوب مبيعات بإحدي شركات الاتصالات، وأن حبه لآن يكون ضابط شرطة دفعه للتطوع لمساعدة الضابط فى الشارع، مشيرا إلى أن ما قام به سلوك خاطئ إلا أن قائدي السيارات لا يخافون إلا عندما يرون ضابط أمامهم".

 

الشاب أشار أيضًا خلال تحقيقات المباحث، إلى أنه ينتمى إلى عائلة ميسورة ويعمل معظمها فى الشرطة والجيش، وأنه حاول الالتحاق بكلية الشرطة إلا أنه فشل، فدفعه حبه الجنوني لهذه المهنة إلى انتحال صفة ضابط الشرطة، مضيفا :" أنا معايا فلوس ولكن غباوة المرض خلتني اعمل كدة".

 

وعقب تقنين الإجراءات جرى تحرير المحضر اللازم، وباشرت نيابة الطالبية والعمرانية تحقيقاتها فى الواقعة التى يواجه فى الشاب تهمتي انتحال صفة وحيازة سلاح ناري بعد ضبط طبنجة صوت بحوزته.

 

فيديو متداول للمتهم عقب إلقاء القبض عليه..

 العقوبات المنتظرة

وحددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بهدف النصب أو السرقة أو إنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا.

 

ونصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

 

وأشار إلى أن المادة 156 تنص: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

كما تنص المادة 157: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وبالنسبة لعقوبة حيازة سلاح ناري، نص القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة. 

 

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان