أثيرت حالة من الغضب على مدار اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول بعض النشطاء مقطع فيديو يظهر فيه بعض الشباب وهم يحرقون قطة حية بمحافظة الغربية، ووصفت إحدى منظمات حقوق الحيوان بمصر الواقعة بأنها جريمة بشعة، فيما أكد محامي المتهمين عدم حصولهم على أي عقوبة.
بدأت الواقعة عندما نشر مجموعة من الشباب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحدهم وهو يسكب بنزين على قطة وأشعل النيران فيها وهى حية؛ الأمر الذى تسبب فى حالة غضب عارمة بين مشاهدي الفيديو بسبب بشاعته، مطالبين بالقبض على المتهمين ومحاسبتهم.
وأدانت منظمة تدعى "بيتا آسيا" العالمية لحقوق الحيوان، الواقعة ووصفتها بالجريمة البشعة، وقال حازم اليعقوب أحد نشطاء المنظمة: "إن الشخص الذي يسيىء إلى الحيوان، في عمر المراهقة أو الشباب، يمكن أن يتطور معه الأمر، إلى تداعيات أخرى خطيرة، لأن هذا الفعل الإجرامي يدل على مؤشر خطير لحجم الجرائم في المستقبل".
وذكر اليعقوب فى تصريح له إلى أن "ما فعله الشباب الصغار هي عمليه تدريب ويمكن أن تكون الضحيه القادمه شخص، مؤكدا الدراسات العالميه تشير إلى أن جميع المجرمين لهم ماضي بتعذيب وقتل حيوانات، تكون كخطوة أولى.
وبعد الصدى الكبير للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بالصف الأول الثانوى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وباستدعاء الطالب ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة أمام مستشفى الدلتا الدولى بمدينة طنطا، عقب مشاهدته للقطة بعد دهسها بواسطة إحدى السيارات، ورغبته فى إنهاء حياتها للتخلص من آلامها.
لم يكن طالب الصف الأول الثانوي وحدة المتورط فى الواقعة ، بل ألقت مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد الحجار القبض على المتهم الرئيسي و3 من زملائه وفتحت نيابة ثان طنطا تحقيقات مع المتهمين، الذين حضر معهم أكثر من 6 محامين للدفاع عنهم، كما حضر أولياء أمور المتهمين وانتظروا أمام النيابة لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين.
وعن عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات فى القانون المصري، قال طارق نجيدة، المحامي بالنقض، إن المادة 355 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى، حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، ويعاقب كل من سَم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا، تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
وبحسب تصريحات المحامي تدخل واقعة إشعال النيران فى القطة، تحت نص المادة رقم 357 من ذات القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سَم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، وباعتبار القطة حيوانا مستأنسا لكنها ضالة غير مملوكة للغير، فإن العقوبة عادة تقتصر فى الحالات المماثلة على الغرامة.
أشار نجيدة إلى أن المتهم الذى أشعل النار فى القطة "حدثٌ"، أى لم يبلغ سن الرشد القانونية، وهو ما سيعفيه من العقاب رغم الطريقة الوحشية التى استخدمها فى قتل القطة، منوها بأنه من المتوقع حفظ المحضر، وعلى أقصى تقدير إذا تمت إحالته إلى محكمة الأحداث فإن المحكمة ستنبه أهله بحسن رعايته، أو تكلف خبيرا اجتماعيا بمتابعته مع أسرته.
وافقه الرأي المحامي محمود سيف، المحامي، الذى أكد أن الحيوانات غير المملوكة للغير حيوانات ضالة ولا يعاقب عليها القانون المصري، متوقعا عدم وصول عقوبة المتهمين إلى عقوبة الحبس.
وتفضل "مصر العربية" عدم نشر مقطع الفيديو لبشاعة المشهد..