رئيس التحرير: عادل صبري 08:56 مساءً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

للعامل المصري| لو هتشتغل فى الإمارات.. اعرف حقوقك قبل السفر

للعامل المصري| لو هتشتغل فى الإمارات..  اعرف حقوقك قبل السفر

أخبار مصر

عمالة مصرية

للعامل المصري| لو هتشتغل فى الإمارات.. اعرف حقوقك قبل السفر

فادي الصاوي 10 مايو 2019 21:20

يفضل الكثير من المصريين، مغادرة البلاد من أجل العمل بالإمارات العربية المتحدة، ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى يونيو 2018، يبلغ عدد المصريين بدولة  الإمارات نحو 765 ألف مصري، يمثلون نسبة 12.3%. من إجمالى عدد المصريين المغتربين حول العالم.

 

وبدوره قدم ياسر عيد، المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بأبوظبى، بعض النصائح للمصريين الراغبين فى العمل داخل الإمارات، منها إصدار تأشيرة عمل، نظرا لأن التأشيرة السياحية لا تتيح العمل وقد يتعرض المخالف لعقوبات تشمل الغرامة والترحيل، بالإضافة إلى عدم توقيع إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد.

 

كما تطرق المستشار العمالي إلى الحديث عن حقوق العامل المصري فى الإمارات فى حالة الإصابة، والوفاة ومتى يحصل على تعويض من صاحب العمل؟ وفترة الإجازة المسموح بها، بالإضافة إلى ساعات العمل اليومية المسموح بها.

 

إصابة العمل

فى حالة عمل المواطن المصري فى دولة الإمارات، يلتزم صاحب العمل فى حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه شاملاً المعدات التأهيلية والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، وإذا منعت الإصابة العامل من العمل وجب على صاحب العمل أن يؤدى إليه أجره كاملا "آخر أجر كان يتقاضاه" طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ذلك خفضت إلى النصف، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر .

 

التعويضات

وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهنى إلى عجز جزئى دائم فإنه يستحق تعويضًا عبارة عن نسبة من قيمة تعويض الوفاة، وفى حالة العجز الكلى الدائم يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل هو المقدار ذاته المستحق فى حالة الوفاة .

 

أما إذا تسببت إصابة العمل أو المرض المهنى في وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسى "آخر أجر كان يتقاضاه قبل وفاته" عن فترة مقدارها 24 شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم، وأن لا تزيد على 35 ألف درهم .

 

لا يستحق العامل المصاب تعويضًا عن الإصابة أو العجز التى لم تؤد إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأى سبب آخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر.

 

لا يحصل العامل على التعويض أيضًا إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدى الكشف عليه أو إتباع العلاج الذى قررته اللجنة الطبية، و لا يلزم صاحب العمل فى هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه .

 

مكافأة نهاية الخدمة

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسى فقط من دون أية بدلات، ويستحق العامل الذى أكمل سنة أو أكثر فى الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر فى حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالى:"أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد عن ذلك، ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة فى مجموعها عن أجر سنتين .

 

ويستحق العامل تذكرة العودة المنصوص عليها فى عقد العمل فى حالة الفصل وفى حال مغادرة الدولة وكذلك فى حال إتمامه للعقد المحدد المدة، أما فى حالة استقالته أو فصله وفقاً للمادة "120" من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة .

 

يجوز لصاحب العمل نقل العامل من شركة لشركة أخرى تابعة له إذا كانت مملوكة لذات الكفيل وبنفس المهنة والبدلات .

 

ويحدد القانون ساعات العمل فى اليوم الواحد 8 ساعات عمل وبما لا يتجاوز 48 ساعة فى الأسبوع، وتخفض ساعات العمل بواقع ساعتين خلال شهر رمضان، وأيضاً للأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة، ويجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات فى اليوم فى الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التى يجوز إضافتها، بحيث لا يتجاوز عدد إجمالى ساعات العمل فى الأسبوع 48 ساعة .

 

ولا يجوز زيادة ساعات العمل أكثر من ساعتين إضافيتين فى اليوم الواحد، ويتم احتساب ساعات العمل الإضافية على إجمالى الراتب (الراتب الأساسى + جميع البدلات) والوقت الإضافى يتقاضى عليه العامل زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، أما الوقت الإضافى فيما بين الساعة (9 مساءً والساعة 4 صباحاً) استحق العامل عن الوقت الإضافى زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر .

 

 الإجازات

وتكون مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل ساعة على الأقل، وبحيث لا يعمل العامل خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة، ولا تدخل فترات الراحة اليومية ضمن ساعات العمل، والراحة الأسبوعية يوم الجمعة، ويجوز أن تكون أكثر من يوم على النحو الذى يتفق عليه صاحب العمل والعامل .

 

ويستحق الموظف الذى يصاب بمرض إجازة مرضية مدفوعة الأجر بعد انقضاء فترة التجربة لا تزيد مدتها عن تسعين يوما على النحو التالى : الخمسة عشر يوما الأولى باجر كامل، والثلاثين يوما التالية بنصف أجر، والمدد التى تلى ذلك دون أجر، ويستحق الموظف الذى لم يكمل فترة التجربة إجازة مرضية، ولكنها تكون غير مدفوعة الأجرة خلال فترة التجربة .

 

كما يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يوماً إذا زادت مدة خدمتهم عن السنة، وبمعدل يومين شهرياً إذا كانت المدة أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة، وفى حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة، ويحق لصاحب العمل أن يحدد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين وترحل مدة الإجازة إلى السنة القادمة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان