رئيس التحرير: عادل صبري 11:38 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| 6 شروط لنظام التسوية للعاملين بالدولة.. تعرف عليها

فيديو| 6 شروط لنظام التسوية للعاملين بالدولة.. تعرف عليها

أخبار مصر

موظفو الدولة

فيديو| 6 شروط لنظام التسوية للعاملين بالدولة.. تعرف عليها

فادي الصاوي 24 مارس 2019 22:03

حدد التعديل الأخير لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي قام المهندس مصطفى مدبولي بتعديلها، 6 شروط لنظام التسوية للعاملين في الدولة.

 

تضمن التعديل استبدال نص المادة "189" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالنص على أنه "يجوز للسلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019 إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه".

 

للتعرف على شروط التسوية شاهد الفيديو

 

 

كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت في فبراير 2019  إلى عدم جواز استحقاق موظفى الدولة لإعادة تعيينهم فى وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا حصلوا عليها بعد قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ما يُعرف بتسوية المؤهل الأعلى.

 

صدرت الفتوى بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، الذى أرسله للجمعية يتساءل فيه عن كيفية تحديد المعاملة المالية لأحد موظفى الجهاز حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالاً لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

 

وأوضح الطلب أن تلك المادة أجازت للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، وذلك خلال 3 سنوات من هذا التاريخ متى توفرت بشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان، على أن يتم إعادة تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها.

 

وأشار الجهاز في طلبه، إلى أنه لدى تطبيق حكم هذه المادة على الموظف المعروضة حالته، والمعين بالجهاز بتاريخ 1 يونيو 2011 بمؤهل دبلوم تجارة عام 1994 على وظيفة كاتب رابع، ثم حصل على بكالوريوس تجارة – نظام التعليم المفتوح- دور يناير 2017، ثار خلاف فى الرأى حول كيفية تحديد المعاملة المالية له، فذهب رأي إلى أنه يتعين منحه الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها، أو راتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، تطبيقاً لنص المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة « الملغي»، في حين ذهب رأي آخر إلى عدم احتفاظه بالأجر الذي يتقاضاه في وظيفته الحالية، وإنما يتقاضى الأجر الوظيفيى المقرر لوظيفة التى يتم إعادة تعيينه عليها.

 

وانتهت الجمعية في فتواها إلى عدم جواز إعادة تعيين ذلك الموظف لعدم انطباق حكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليها بشأنه، باعتباره حاصلاُ على بكالوريوس التجارة – تعليم مفتوح- دور يناير 2017، أي في تاريخ لاحق على بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإنه افتقد شرط الحصول على المؤهل قبل 2 نوفمبر 2016 تاريخ العمل القانون المذكور.

 

وقالت الجمعية فى أسباب فتواها إنه تبين لها أن قانون الخدمة المدنية السارى، جاء خالياً من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذى كان القانون السابق ينظمه، والذى كان يجيز للسلطة المختصة ذلك.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان