ألغت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 26987 لسنة 72، المحامي الهيثم هاشم سعد، واختصم وزير السياحة بصفته.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأوضح أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، وأوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وقال مقيم الدعوى إن التقرير لم يعتبر المبلغ المحدد من قبل الوزارة من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها.
ومن جانبه قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن صدور حكم أول درجة لا يعني تنفيذه، موضحًا أنّ هناك درجات تقاضي تقوم من خلالها وزراة السياحة بعمل استشكال في الحكم الصادر.
وتابع إبراهيم في تصريحات صحفية، أنه سيتم عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الغرفة هذا الأسبوع لدراسة الحكم وحيثيات صدوره، مشيرًا إلى أن هذه عملية تنظيمة، وقرار وزارة السياحة بفرض رسوم على المعتمرين الذين سبق لهم آداء العمرة خلال 3 سنوات ماضية، أحد الضوابط المنظمة لموسم العمرة.
وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 149 ألف مواطن تقدموا للحصول على تأشيرة الحج السياحي وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية، يوم 27 مارس الجاري، لاختيار 36 ألف حاجًا إجمالي عدد تأشيرات الحج السياحي.
وكانت الدعوة المرفوعة لإلغاء القرار، أكدت مخالفة الأخير للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قررت، العام الماضي، تحصيل مبلغ، يعادل 2000 ريال من المواطنين الذين ادوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا، على أن توضع تلك المبالغ في حساب بالبنك المركزي.
وأوضحت أن فرض رسوم التكرار، جاء، لإعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، لأدائها.