رئيس التحرير: عادل صبري 09:43 مساءً | الثلاثاء 23 أبريل 2024 م | 14 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| تعديلات الضريبة العقارية الجديدة.. هل تعالج عيوب القانون الحالي؟

فيديو| تعديلات الضريبة العقارية الجديدة.. هل تعالج عيوب القانون الحالي؟

أخبار مصر

قانون جديد للضريبة العقارية

فيديو| تعديلات الضريبة العقارية الجديدة.. هل تعالج عيوب القانون الحالي؟

فادي الصاوي 10 فبراير 2019 20:00

بادرت وزارة المالية بإجراءات تعديلات على قانون الضريبة العقارية الحالي، بعد أن أثبت التطبيق العملي وجود مشاكل وعيوب فى القانون، وكشفت الوزارة عن قرب الانتهاء من التعديلات تمهيدا لعرضها للحوار المجتمعي قبل ارسالها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها.

 

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية اليوم الأحد تهدف التعديلات إلى حل مشاكل تطبيق القانون الحالي، ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك، وإعادة النظر فى معايير الحصر والتقدير، تخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية كالمصانع باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الإنتاج والتصدير.

وزارة المالية أكد أن التعديلات الحالية على قانون الضريبة العقارية لا تشمل إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليونى جنيه.

 

صدر قانون الضرائب العقارية عام 2008 بهدف زيادة موارد الدولة، وجرى تعديله عام 2013 وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2014، وتم تخصص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية لتطوير المحليات والعشوائيات.

 

وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية المصرية فإن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه .

 

وتسرى الضريبة على كافة المبانى القائمة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات التى تزيد قيمتها على مليوني جنيه، أياً كان موقعها الجغرافى، وتخضع للضريبة أيضًا التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، كما تفرض على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، فيما ترفع الضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة.

 

وترسل مصلحة الضرائب إخطارات لكل الوحدات التي يتم حصرها من أجل التوجه إليها ومعرفة قيمة الضريبة المستحقة على كل وحدة، وفى حالة الامتناع عن السداد تكون العقوبة  الغرامة والحجز الإداري.

 

وعن أبرز عيوب قانون الضريبة العقارية الحالي، هو إعفاؤه عقارات الإيجار القديم، وعدم وجود معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي، وعدم وجود لجان كافية لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب، وفقا لتصريح الدكتور وليد جاب الله، الباحث القانوني.

 

وأشار جاب الله إلى أن القانون الحالي قد يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر ب2 مليون جنية بصورة تتناسب مع التضخم، مشددا على ضرورة إلزام قاطني عقارات الإيجار القديم بدفع الضريبة العقارية بحيث يتساوى الجميع سواء كان مالك أو مستأجر قديم أو جديد.

 

رغم العيوب التى ذكر الخبير القانوني إلا أنه لم يغفل عن مميزات القانون الحالي، ومنها تحصيل ضرائب من مستثمري تسقيع العقارات والأغنياء من أصحاب القصور والشاليهات، وحث الناس على فتح الشقق المغلقة حتى لا يسددوا ضريبة عن عقار غير مستغل.

 

كانت حصيلة الضرائب العقارية، بلغت حوالي 3 مليارات و20 مليون جنيه، خلال العام المالي 2017 -2018 ، مقابل مليار و992 مليون جنيه خلال العام المالي 2016- 2017، ومليار و100 مليون جنيه خلال 2015- 2016، و469 مليون جنيه خلال العام المالي 2014-2015.

 

فيما بلغت قيمة الحصيلة الإجمالية للضريبة العقارية فى الربع الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019،، 1.4 مليار جنيه، وتستهدف مصلحة الضرائب العقارية أن تبلغ الحصيلة 6 مليارات جنيه فى العام الحالي بعد ضم المنشآت البترولية والسياحية والفندقية للضريبة العقارية، حسب تصريح ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الذى أكد أن سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة .

 

لا تخضع للضريبة، العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومبانى الجبانات، والمبانى تحت الإنشاء.

 

كما يعفى من الضريبة الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، بالإضافة إلى أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة.

 

ويعفى من الضريبة أيضًا العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح، بالإضافة إلى أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان