رئيس التحرير: عادل صبري 07:48 مساءً | الأربعاء 25 يونيو 2025 م | 28 ذو الحجة 1446 هـ | الـقـاهـره °

نور فرحات ردًا على «غرامة مصر العربية»: مجلس الإعلام «يغتصب سلطة ليست له»

نور فرحات ردًا على «غرامة مصر العربية»: مجلس الإعلام «يغتصب سلطة ليست له»

أخبار مصر

د. محمد نور فرحات

ويخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

نور فرحات ردًا على «غرامة مصر العربية»: مجلس الإعلام «يغتصب سلطة ليست له»

محمد عمر 01 أبريل 2018 21:44

فند د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون وتاريخه، القرار الذي أعلنه المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، بتوقيع غرامات مالية على موقع «مصر العربية» وصحيفة «المصري اليوم» على خلفية تغطية الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأربعاء الماضي.

 

ووقع المجلس الأعلى للإعلام غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على موقع مصر العربية بعد نقله تقرير مترجم عن صحيفة الـ"نيويورك تايمز "الأمريكية بعنوان "المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات"، كما وقع غرامة 150 ألف جنيه بحق صحيفة المصري اليوم لنشرها "مانشت" بعنوان: "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات".

 

وأوضح المجلس، أن القرار رقم 16 لسنة 2018 للمجلس الأعلى للإعلام، جاء بناءً على شكوى من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وتوصية لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام.

 

وقال د. فرحات، في رده على القرار على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لم يعط للمجلس الأعلى سلطة فرض غرامات، مضيفا: "المجلس الأعلى يغتصب سلطة ليست له ويخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات".

وأوضح فرحات أن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام، كالتالي:

مادة “4”:

يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله على الأخص ما يأتي:

1 -  إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

 

2 -  تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها.

 

3 -  وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

 

4 -  وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.

 

5 - تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.

 

6 - وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.

 

7 -  اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.

 

8 -  وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.

 

9 - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به، حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

10 -  منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.

 

11 -  الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.

 

12 -  الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

 

13 -  الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأفنية الفضائية "الكيبل".

 

14 -  ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

 

15 -  تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

 

16 -  توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى.

 

17 -  اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

 

18 -  قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

 

19 -  الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.

 

20 -  اعتماد موازنته السنوية وحسابه الختامي.

 

21 -  وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.

 

الفصل التاسع:

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية:

 

مادة "26":

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".

 

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:

 

1 -  إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

 

2 -  توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

 

3 -  منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

 

ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان