رئيس التحرير: عادل صبري 12:16 مساءً | الخميس 26 يونيو 2025 م | 29 ذو الحجة 1446 هـ | الـقـاهـره °

على خطى مبارك.. «قانون الطوارئ» للخلف دور

على خطى مبارك.. «قانون الطوارئ» للخلف دور

أخبار مصر

الرئيسان مبارك والسيسي

على خطى مبارك.. «قانون الطوارئ» للخلف دور

أحمد إسماعيل 13 أكتوبر 2017 21:20

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ لفترة ثالثة جدلا واسعا في أوساط الرأي العام.

 

ويعتبر القرار استمرارًا لإعلان حالة الطوارئ التي تم إعلانها لأول مرة في إبريل الماضي، عقب حادثي تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية، ومرة ثانية في شهر يوليو الماضي.

 

ولم يكتف معارضي القرار برفضه أو نقده قانونيا من خلال صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، بل رأى كثيرين أنه امتداد لسياسة النظام الأسبق للرئيس محمد حسني مبارك حيث رافقته حالة الطوارئ خلال 30 عاما قضاها في الحكم لم تسقطها إلا قيام ثورة يناير.

 

 

الحقوقي نجاد البرعي نشر تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك قال فيها: "لا أي اندهاش، طواريء إيه يا عم بس يارب يحترموا قانون الطوارئ ذات نفسه، انتهاك الدستور والقانون أصبح هدفًا في حد ذاته بصرف النظر عن جدواه".


 

 

 

أيضًا قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إعلاميو السلطة في مصر = الطوارئ ضرورية، - نعم ضرورية، = الطوارئ سيئة، - سيئة جدَا، = الطوارئ تحمي مصر، - لابد من الطوارئ، ليه افتكرت شيوخ السعودية؟".

 

 

 

 

فيما علق المحامي، طارق العوضي قائلا: "قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم الجمعة، كوميديا الالتفاف على دستور النوايا الحسنة".

 

 

 

وقال البرلماني السابق، زياد العليمي: "حول قانون الطوارئ، الإرهاب كمبرر حكم والاستبداد كمبرر للإرهاب، قوانينك الاستثنائية دليل على خوفك".

 

 

 

ووصف الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، مد حالة الطوارئ بأنها التفاف على الدستور، قائلاً: "السيسي يلتف على الدستور بتمديد الطوارئ، بيثبت لنا إن لا دستور ولا قانون ليهم أي وزن مع نظام مستبد وقمعي، مش عايز يسيب مخرج غير الانفجار".

 

 

 

 

الناشطة السياسي إسراء عبد الفتاح قالت: "إعلان حالة الطوارئ لمدة ٣ شهور، وتقولي في انتخابات بعد ٨ شهور، بس متقولش انتخابات".

 

 


 

الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية قال إن إصرار الرئيس والحكومة على مد حالة الطوارئ لا يعني إلا ردة إلى الخلف وهو ما يبرهن على أن الحكومة الحالية امتداد لنظام مبارك الذي عاش على قانون الطوارئ لمدة 30 عاما.

 

وأضاف دراج لـ"مصر العربية"، إن القانون يمثل استمرار لانتهاك حرية المواطنين ويحد من العمل المدني ويزيد من حالة التوتر داخل المجتمع.

 

ويرى دراج أنه ليس هناك مبررات لمد حالة الطوارئ مستشهدا بالدول الأوروبية التي يقع فيها عمليات إرهابية كبيرة ولا تقوم بفرض حالة الطوارئ.


 

على الجانب الآخر قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء يحيى كدواني أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

 

 

ويرى الكدواني خلال تصريحاته لـ"مصر العربية" إن قرار إعلان الطوارئ هدفه يصب في مصلحة أمن الوطن  والاستقرار لاسيما أن  الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب.

 

 

الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال إن نص المادة 154 من الدستور واضح وصريح لا يقبل التأويل أو الاجتهاد في التفسير، ويحدد مد حالة الطوارئ لمدة واحدة فقط.

 

وتنص المادة 154 من الدستور على أنه "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

 

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.


 

مخالفة صريحة

 

وأضاف عبد النبي، لـ "مصر العربية"، أن مد حالة الطوارئ مخالفة صريحة للدستور، وتعطيل للمادة 154 منه والتي تستوجب المعاقبة.

 

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن انتهاك الدستور أمر معتاد من جانب الحكومة الحالية والسوابق كثيرة على ذلك، لكن هذا التمديد يمثل انتهاك للدستور وحقوق المواطنين والحريات العامة.

 

وأكد أنه برغم دور الدولة في مواجهة الإرهاب في سيناء، غير أن ما يحدث فيها من تمديد لحالة الطوارئ بشكل مستمر مخالفة صريحة للدستور والقانون.

 

وتابع:توجد الكثير من القوانين التي تعاقب على جرائم الإرهاب، منها قانون الإرهاب رقم 94 بسنة 2015، في مادته رقم 37 الفقرة ب، والتي أجازت الفصل التعسفي والحرمان من تولي الوظائف أو مباشرة الحقوق السياسية، إلى جانب قانون البلطجة رقم 375 مكرر، وقانون العقوبات، قانون الكيانات الإرهابية، وقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

 

قانون الإرهاب مخالف للدستور

 

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن رئيس الجمهورية له صلاحيات مخالفة للدستور في المادة 8 من قانون الإرهاب، والتي تعفي القائمون على تنفيذ القانون من المسئولية الجنائية.

 

وتنص هذه المادة على أنه"لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان