رئيس التحرير: عادل صبري 12:12 مساءً | الثلاثاء 23 أبريل 2024 م | 14 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

ننشر نص مواد القوات المسلحة التي أقرتها "الخمسين"

ننشر نص مواد القوات المسلحة التي أقرتها الخمسين

أخبار مصر

لجنة الخمسين لتعديل الدستور-ارشيف

ننشر نص مواد القوات المسلحة التي أقرتها "الخمسين"

آدم عبودي 21 نوفمبر 2013 15:21

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من صياغة مواد القوات المسلحة، التي أثارت جدلاً كبيرًا وانتهت إلى النص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع في مادة انتقالية لفترتين رئاسيتين، وحصلت "مصر العربية" على المواد بعد التصويت عليها، وكان نصها:

 

الفصل الرابع: (الدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري)


الفـرع الأول
القوات المسلحة
مادة (170):

"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون."

 

مادة (171):
"وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، مادة انتقالية لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة."


مادة (172):
"ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان."

 

الفـرع الثاني
مجلـس الدفـاع الوطني
مادة (173):

"ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وعند مناقشة الموازنة يُضم كل من رئيس هيئه الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسي لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود."

 

الفـرع الثالث
القضاء العسكري
مادة (174):

"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية."

 

الفـرع الرابع
مجلس الأمن القومي
مادة (175):

"ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات ،والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة، والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله."

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان