أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى تطالب بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، لجلسة 4 فبراير القادم. مطالبًا بعدم استخدام الكميات الموجودة لدى وزارة الداخلية حاليًا، وتجريم استيراد أي قنابل من هذا النوع أو غيره.
وذكرت الدعوى - التي أقامها المحامي على أيوب واختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية - أن الرئيس المعزول محمد مرسى أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليًا؛ لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين، والتي تستخدمها قوات الشرطة في فض الشغب والاعتصامات، ورغم أنه علم شخصيًا بالأمر تفصيليًا إلا أنه استغل صفته كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وكلف وزير الداخلية باستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز.
وأضافت الدعوى، أن ذلك كشفه البلاغ المقدم للنائب العام رقم 1514 لسنة 2013 فى 10 يوليو 2013، المقدم للنائب العام من الدكتور تامر الغوال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما أعقبها.
وأوضحت الدعوى، أن الرئيس المعزول محمد مرسى أمر وزير الداخلية باستيراد 140 ألف قنبلة غاز محرم دوليًا تزن 75.5 طن، وهى أكبر شحنة تم استيرادها فى تاريخ مصر، وبلغت قيمتها 2 مليون و400 ألف دولار؛ على الرغم من أنه اطلع على خطورة هذه القنابل من خلال تقرير رسمى قدمته إليه الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق فى 1 يناير 2013.
وأشارت الدعوى إلى، أن التقرير تم إخفاؤه عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، وأن اللجنة سالفة الذكر قدمت لمرسى تقارير طبية تثبت أن العشرات لقوا مصرعهم نتيجة استنشاق هذا الغاز.