رئيس التحرير: عادل صبري 09:39 صباحاً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

ننشر مواد السلطة القضائية التي أقرتها "الخمسين"

ننشر مواد السلطة القضائية التي أقرتها الخمسين

أخبار مصر

لجنة الخمسين

ننشر مواد السلطة القضائية التي أقرتها "الخمسين"

آدم عبودي 18 نوفمبر 2013 17:35

أبقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور - خلال اجتماعها اليوم الاثنين - على اختصاص مجلس الدولة بدون نزع اختصاص، كما جاء في تعديلات لجنة الخبراء، وفقا لما أقرته "الخمسين" أمس.

 

وينص على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كل المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

 

وأقرت اللجنة اختصاص هيئة قضايا الدولة، حيث جاء نص المادة الخاصة بها "هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وفقًا للقانون، وتتولى الإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها".

 

أما بالنسبة النيابة الإدارية، فقد جاء النص الخاص بها: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها، ومباشرة الطعون والدعاوى التأديبية أمام مجلس الدولة، ويكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة، بتوقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة".

 

وأكدت "الخمسين" أن كل جهة أو هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج فى الموازنة العامة للدولة (رقم واحد) ويؤخذ رأيها في القوانين المنظمة لشئونها، كما أقرت اللجنة أن القضاء يختص بالفصل في كل منازعاته والجرائم ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

 

وبالنسبة لتعيين النائب العام، فقد أقرت الخمسين أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العام المساعدين، ويصدر قرار التعيين الرئيس لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان