التقرير : عدم جواز صرفه بالروشتات العادية
أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله تقريرها القانوني بتأييد قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012، باعتبار مستحضر الترامادول من العقاقير المخدرة المنصوص عليها فى الجدول رقم واحد بقانون مكافحة المخدرات، وكذلك الأدوية والعقاقير المشتقة منه، مع عدم جواز صرفه بالروشتات العادية، بل الخاصة بأدوية جدول المخدرات، وحذفه من الجداول الملحقة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف، أن قرار وزير الصحة قد استوفى إجراءاته الشكلية والموضوعية نظرًا لأنه صدر بعد اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وانضم إليها ممثلون للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وكذلك مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يوم 13 فبراير 2012، حيث وافقت اللجنة على اعتبار الترامادول من المواد المخدرة.