رئيس التحرير: عادل صبري 09:18 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

سلماوي: محاكمة الوزراء بطلب من الرئيس أو النائب العام

سلماوي: محاكمة الوزراء بطلب من الرئيس أو النائب العام

أخبار مصر

سلماوي

سلماوي: محاكمة الوزراء بطلب من الرئيس أو النائب العام

آدم عبودي 14 نوفمبر 2013 16:05

استعرض محمد سلماوي، متحدث لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عددا من نصوص مواد الدستور التي انتهت منها اللجنة في جلساتها المغلقة بالنسبة للسلطة التشريعية،

 

ومنها المادة 106، والتي تنص على "لمجلس النواب تقرير سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء 50 + 1 وفي كل الأحوال لا يجوز سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه، وإذا تضامنت الحكومة مع أحد أعضاءها قبل الاستجواب وجب استقالتها".


وأضاف سلماوي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم الأربعاء - أنه تم الإبقاء على المادة 138 كما في دستور 2012، والتي تنص على "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه بالمجلس"؛ مشيرا إلى انتهاء اللجنة من المادة 140 ونصها "يتعين على رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وترك مناصبهم وفي نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بناء على منصبه تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون".


وذكر متحدث الخمسين، أن لجنة الصياغة انتهت من المادة 142 وتنص على "يتولى الوزير وضع سياسة وزارته للتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة، وتشمل مناصب الإدارة لكل وزارة وكيلا دائما للحفاظ على الاستقرار المؤسسي".


المادة 147 لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على طلب خمس أعضائه اتهام رئيس الوزراء أو أي من وزرائه بالخيانة العظمى، أو بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية عملهم أو بسببه ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، ولا يحول ترك منصبه دون الدعوى عليه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان