أبقى أعضاء لجنة الخمسين على المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية بدستور 2012 كما هي دون تغيير.
وتنص المادة ١٥٢ من الدستور المعطل على "أن الاتهام يوجه للرئيس بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب و لا يصدر إلا بأغلبية الثلثين، وأن يحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام".
وقال محمد عبدالعزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين للدستور: إن الجلسة المغلقة أقرت المواد المتعلقة بكيفية محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم أن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى سيكون بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب ويشترط لصدور قرار الاتهام موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب وذلك بعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
ولفت عبدالعزيز إلى أن لجنة الخمسين أقرت محاكمة رئيس الحكومة والوزراء من خلال نفس الإجراءات العادية التى تحدث مع المواطنين العاديين فيما عدا تهمة الخيانة العظمى يتم اتخاذ نفس الإجراءات التى تحدث مع رئيس الجمهورية.
فيما قال سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات المنبثقة، إنه فيما يخص تحقيق النائب العام مع رئيس الجمهورية فإن ذلك يلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة، وأضاف أن تلك المحكمة لم يتم تحديد تشكيلها حتى الآن.
أما فيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء فقال حسين عبد الرازق عضو اللجنة إن اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الإجراءات العادية مثله مثل المواطن العادى إلا فى حالة الخيانة العظمى فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام فى الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.