قرر مجلس نقابة الصحفيين بتشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن (30) عضواً ويزيد عن (15) عضوا، استنادا لنص المادة ٦١ من القانون ٧٦ لسنة ٧٠.
وأوضحت النقابة، في بيانها، أن كل لجنة نقابية تتكون من ثلاثة أعضاء ( رئيس و عضوين)، على أن يتم إبلاغ النقابة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، وأن تقوم لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة بمراجعة هذه الكشوف واعتمادها.
وأشارت إلى أن المرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة عشر سنوات وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
ولفتت إلى أن الهيكل الإداري للجان الفرعية يتم تشكيله كل عامين لكامل الهيئة من قبل مجلس النقابة، وأن يتم اختيار لجنة من أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم السكرتير العام، للتنسيق مع الزملاء في كل محافظة تتوافر فيها شروط تشكيل اللجان النقابية، لتحديد موعد عقد اجتماع بمقر النقابة العامة للتوافق حول اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، طبقا للشروط المذكورة.
ونوهت النقابة إلى أنه يحظر على اللجان الفرعية أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وأن تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها.
وتابعت: "على اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضر وقراراتها كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويستثنى من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، ويكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين".
وتلقت نقابة الصحفيين 7 طلبات بتشكيل لجان فرعية للنقابة بمحافظات المنيا وأسيوط والدقهلية والغربية وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك استنادا لنص المادة 61 من قانون النقابة رقم (76لسنة 1970) والتى تنص على " لمجلس النقابة أن يشكل لجنة في دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوا على الأقل".
اقرأ أيضًا: