رئيس التحرير: عادل صبري 02:27 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

ننشر مسودة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"

ننشر مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب

أخبار مصر

مظاهرات - أرشيف

وسط توقعات بإقراره خلال أيام

ننشر مسودة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"

مصر العربية 28 أكتوبر 2013 20:09

ننشر مسودة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" المتوقع تقديمه لمجلس الوزراء وإقراره خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس الماضي بالقوة.  

 

ومن المنتظر أن تنتهي حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور 14 نوفمبر القادم، بعدما فرضها لمدة شهر عقب فض اعتصام رابعة، ثم جددها في 14 سبتمبر الماضي لمدة شهرين.


ويرى مراقبون، أن الحكومة تعمل على الإسراع لإصدار القانون وإقراره؛ ليكون بديلا لحالة الطوارئ التي ينص الإعلان الدستوري على استمرارها لمدة 3 أشهر فقط.


ونصت المسودة على تشديد العقوبات؛ لتصل إلى الإعدام فى حال وقوع ضحايا، بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فى بعض الجرائم.


ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على تعريف كلمة إرهاب، والذى جاء كالتالى: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى؛ تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».

 

وتضمنت المادة الثالثة نصا «يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».

 

ونصت المادة الرابعة من مشروع قانون الإرهاب على أنه: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاماً كل من تولى زعامة أو قيادة أى من التنظيمات المذكورة فى المادة الثالثة أو أمدّها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه».

 

كما نص مشروع القانون على أنه: «يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى للأغراض المذكورة (فى تعريف كلمة إرهاب)، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر».

 

ونصت المادة السادسة من القانون على أن: «الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة من يستخدم الإرهاب كوسيلة فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدّها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه، وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك».


ونص القانون كذلك على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي؛ معرضًا سلامة من بها للخطر، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها".


وتضمنت المادة السابعة وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطى، وتحديد مدته وسلامة إجراءاته.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان